عدم إفتاء النبي بالاستحسان - مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصادر الفقه الإسلامی و منابعه - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم إفتاء النبي بالاستحسان


المجتهد ورأيه من دون أن يقوم عليه دليل قطعي من عقل أو شرع؟! نعم إذا كان
الاِفتاء مستنداً إلى دليل شرعي فهو حجّة قطعية ولا حاجة في جواز الاِفتاء إلى
الاستدلال بالآية، بل يكفي دليل حجّيتها.

ومنه يظهر انّ الحديث لا صلة له بالمقام، فإنّ المراد ما رآه المسلمون حسناً
أي ما اتّفقت عليه عقولهم لا رأي واحد منهم.

بقي هنا أمر:

ربما يُمثّل للاستحسان بالموارد التالية ويدعى انّ النبي الاَعظم - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم -
أفتى فيها به دون الوحي وانّه كان يجتهد كسائر الناس:

أ. نهى رسول اللّه عن بيع المعدوم، ورخّص في السلم.

ب. نهى رسول اللّه عن بيع الرطب باليابس، ورخّص في العرايا.

ج. نهى رسول اللّه عن أن يخضد شجر مكة وأن يختلى خلاها ورخص
في الاِذخر.

يلاحظ على المثال الاَوّل: أنّه لم يرد على لسان الرسول - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قوله:«نهى
رسول اللّه عن بيع المعدوم» وإنّما الوارد قوله - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - :«لا بيع ما ليس عندك» (1)
وهو ناظر إلى بيع المبيع الشخصي الذي هو تحت يد الغير، فما لم يتملّكه البايع لا
حق له في بيعه، لعدم جواز بيع ما لا يملك، وأين هو من بيع السلم الذي هو بيع
شيء في الذمة، فلم يكن ما صدر عن الرسول بنحو الضابطة شاملاً لبيع السلم
حتى يكون الثاني استثناء من الاَوّل ومبنيّاً على الاجتهاد والاستحسان.

ومنه يظهر حال المثال الثاني أعني: «نهى رسول اللّه عن بيع الرطب


1. لاحظ بلوغ المرام:162، الحديث 820.

/ 457