دور السيرة في الكشف عن الحكم الشرعي - مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصادر الفقه الإسلامی و منابعه - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دور السيرة في الكشف عن الحكم الشرعي

خاتمة المطاف في العرف والسيرة


خاتمة المطاف


العرف و السيرة

إنّ العرف له دور في مجال الاستنباط أوّلاً، وفصل الخصومات ثانياً، حتى
قيل في حقّه: «العادة شريعة محكمة»، أو «الثابت بالعرف كالثابت بالنص» (1)
ولابدّ للفقيه من تحديد دوره و تبيين مكانته حتى يتبين مدى صدق القولين.

أقول: العرف عبارة عن كلّ ما اعتاده الناس وساروا عليه، من فعل شاع
بينهم، أو قول تعارفوا عليه، ولا شكّ انّ العرف هو المرجع في منطقة الفراغ، أي
إذا لم يكن هناك نص من الشارع على شيءعلى تفصيل سيوافيك وإلاّ فالعرف
سواء أوافقه أم خالفه ساقط عن الاعتبار.

وعلى ذلك فتتلخص مرجعية العرف في الاَُمور التالية:

الاَمر الاَوّل: استكشاف الجواز وضعاً وتكليفاً

يستكشف الحكم من السيرة بشرطين:

1. أن لا تصادم النص الشرعي.

2. أن تكون متصلة بعصر المعصوم.

توضيحه: قد يطلق العرف و يراد به ما يتعارف بين المسلمين من دون أن


1. رسائل ابن عابدين: 2|113، في رسالة نشر العرف التي فرغ منها عام 1243هـ.

/ 457