الاستصلاح من مصادر التشريع
مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة3الاستصلاح أو المصالح المرسلةالمصالح المرسلة عبارة «عن كلّ مصلحة لم يرد فيها نصّ يدعو إلى
اعتبارها، أو عدم اعتبارها، ولكن في اعتبارها نفع أو دفع ضرر».وهي من مصادر الفقه و الاستنباط عند المالكية و الحنابلة، دون الحنفية
والشافعية، فقد ذهب الاَوّلان إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم
فيما لا نصّ فيه ولا إجماع، وانّ المصلحة المطلقة ـ التي لا يوجد دليل من الشرع
يدل على اعتبارها ولا على إلغائها ـ مصلحة صالحة لاَن يبنى عليها الاستنباط.والمعروف من الحنفية انّهم لا يأخذون بالاستصلاح، وكذا الشافعية، حتى
روي عن الشافعي انّه قال: من استصلح فقد شرّع، كما انّ من استحسن فقد شرّع،
والاستصلاح كالاستحسان متابعة الهوى.وقد اعتبرها الاِمام مالك بشروط ثلاثة:1. أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع، ولا دليلاً من أدلّته.2. أن تكون ضرورية للناس مفيدة لهم، أو دافعة ضرراًعنهم.3. أن لا تمسّ العبادات، لاَنّ أغلبها لا يعقل لها معنى على التفسير.وعلى ذلك فالاستصلاح عبارة عن تشريع حكم في واقعة لا نصّ فيها ولا