الفرق بين علّة الحكم وحكمته - مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصادر الفقه الإسلامی و منابعه - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين علّة الحكم وحكمته


الاَندلسي الذي اعتبر الكفّارة من الملك صيام ستّين يوماً لا عتق رقبة، لاَنّ تلك
المصلحة (عدم ردع الملك إلاّ بإلزام صوم ستين يوماً) التي رآها القاضي مرفوضة
بحكم الشارع. (1)

الثالث: الفرق بين علّة الحكم وحكمته (2)

إنّ مناط الحكم وعلّته غير حكمته، والفرق بينهما هو أنّه لو كان الحكم
دائراً مدار العلّة وجوداً وعدماً فهو علّة الحكم ومناطه، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل
كان الحكم أوسع ممّا تُصوّر أنّه علّة للحكم فهو من حِكَم الحُكم ومصالحه لا من
مناطاته، فمثلاً: الاِنجاب وتكوين الاَُسرة من فوائد النكاح ومصالحه، و مع ذلك
ليس هو مداراً للحكم ومناطه، بشهادة أنّه يجوز تزويج المرأة العقيم، واليائسة،
ومن لا يطلب ولداً بالعزل، إلى غير ذلك من أقسام النكاح الجائز التي تفقد
المصلحة المزبورة، وهذا يدلّ على أنّ ما زعمناه من أنّ «الاِنجاب» مدار للحكم
ليس كذلك.

ولنذكر مثالاً آخر:

قال سبحانه:"وَالْمُطَلَّقاتُ يَترَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْن ما خَلَقَ اللّهُ في أَرحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُوَمِنَّ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ" . (3)

ففرض على المطلّقة التربّص، ثلاثة قروء بغية استعلام حالها من حيث
الحمل وعدمه، فلو كانت حاملاً، فعدّتها أن تضع حملها، قال سبحانه:"وَأُولاتُ
الاََحْمالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" (4)


1. محمد أبو زهرة: أُصول الفقه: 223ـ 225.

2. وللغزالي بحث مسهب في هذا الصدد، لاحظ شفاء الغليل: 612.

3 . البقرة: 228.

4 . الطلاق: 4.

/ 457