أركان القياس
3. القياس: إثبات حكم معلوم لآخر لاشتباهها في علّة الحكم عند
المثبت.(1)وقد نقل الاَرموي في التحصيل تعريفاً عن القاضي الباقلاني واستشكل
عليه، ومن أراد الاطّلاع فليرجع إلى المصدر. (2)وقد نقل محمد الخضري تعاريف أُخر للقياس عن البيضاوي و صدر
الشريعة وابن الحاجب و ابن الهمام وناقشها. (3)الثاني: أركان القياسإنّ أركان القياس أربعة وهي:1. الاَصل: وهو المقيس عليه.2. الفــرع: وهو المقيس.3. الحكـم: وهو ما يحكم به على الثاني.4. العلّـــة: وهو الوصف الجامع بين المقيس و المقيس عليه، ويكون هو
السبب للقياس. (4)فلنفرض أنّ الشارع قال: الخمر حرام ووقفنا على أنّ المناط للحكم كونه
مسكراً، فإذا شككنا في حكم سائر السوائل المسكرة كالنبيذ والفُقّاع فيحكم عليها
1. المصدر السابق. و قد عرّفه الغزالي أيضاً في المنخول: 324 بنفس ما عرّفه القاضي الباقلاني،
كما عرّفه بنفس التعريف أبو الفتح البغدادي في الوصول إلى الاَُصول :2|209.2. المصدر السابق. و قد عرّفه الغزالي أيضاً في المنخول: 324 بنفس ما عرّفه القاضي الباقلاني،
كما عرّفه بنفس التعريف أبو الفتح البغدادي في الوصول إلى الاَُصول :2|209.3 . محمد الخضري: أُصول الفقه: 289.4 . وقد ذكر الغزالي ركناً خامساً وهو: «طريق معرفة كون الوصف الجامع علّة للحكم» لاحظ
شفاء الغليل: 22.