أقسام الاستصلاح - مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصادر الفقه الإسلامی و منابعه - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقسام الاستصلاح


إجماع، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة مطلقة. (1)

والفرق بين الاَدلة الثلاثة واضح.

فالقياس عبارة عن استنباط حكم الفرع عن الاَصل بحجّة اشتراكهما في
العلّة.

والاستحسان عبارة عن العدول عن مقتضى دليل إلى دليل آخر بوجه من
الوجوه.

وأمّا الاستصلاح فهو عبارة عن حيازة المصلحة المطلقة في مورد، لم يرد
من الشارع دليل لصيانتها ولا لاِلقائها.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الاستصلاح يتصوّر على وجوه:

الاَوّل: تقديم المصلحة على النصّ، ونبذ الآخر

إنّ الاستصلاح بهذا المعنى تشريع محرّم وتقدّم على اللّه و رسوله قال
سبحانه: "يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تُقَدمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُوله" (2) والواجب على
كلّ مسلم، التجنّب عن هذا القسم من الاستصلاح فمن يتوهم المصلحة في سلب
حق التطليق عن الزوج، أو منح الزوجة حق التطليق، لا يصحّ له التشريع، ولكن
نجد ـ مع الاَسف ـ رواج هذا الاَُسلوب بين الخلفاء حيث كانوا يقدّمون المصلحة
على النص.

روى مسلم عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه وأبي بكر
و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد


1. الدكتور أحمد شلبى: تاريخ التشريع الاِسلامي: 172ـ 173.

2. الحجرات:1.

/ 457