أضف إلى ذلك قوله (عليه السلام): «فإنّالعمران محتمل ما حملته» فإنّه يدلّ علىإنّ الوالي إذا عمّر البلاد وصارت عامرةوخصبة وغارقة في الخيرات والنعم يمكن لهأن يفرض الخراج عليه بالمقادير التييتوخّاها الوالي وتقتضيها المصلحة.
روى محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين عنالباقر والصادق (عليهما السلام) قالا: «وضعأمير المؤمنين على الخيل العتاق الرّاعيةفي كلّ فرس في كلّ عام دينارين وجعل علىالبراذين ديناراً» (1).
وفيما رواه الشيخ الأقدم محمّد بن الحسنالصفّار المتوفّى عام (290) بإسناده عن عليّبن مهزيار دلالة على أنّ للإمام الصلاحيّةفي تخفيف الضرائب الإسلاميّة أو مضاعفتهاوتصعيدها وبما أنّ الرواية طويلة يرجى منالقارىء الكريم الرجوع إلى المصدر (2).
وهذا وأمثاله من النصوص تدلّ على أنّ هناكقسماً من الضرائب التي ليس لها حدّ معيّنبل هي موكولة إلى نظر الحاكم.
هذه هي اُصول المنابع والموارد الماليّةللحكومة الإسلاميّة، غير أنّ هناك منابعاُخرى متفرّقة يجوز للدولة الإسلاميّةالتصرّف فيها، وصرفها في مصالح المسلمينالعامّة، وإن كان ذلك أمراً غير واجب، ولامن وظائف الدولة وهي عبارة عن:
أ / المظالم وهي ما يتعلّق بذمّة الإنسانبتعدّ أو تفريط، أو إتلاف في مال الغير ولميعرف صاحبه، فكما يجوز لمن تكون المظلمةفي ذمّته صرفها في مواردها على النحوالمقرّر شرعاً كذلك يجوز للحكومة التصرّففيها، وصرفها في المصارف المقرّرة لها.
1- الوسائل 4(كتاب الزكاة): 51 فقوله «فوضع»يدلّ على ما ذكرناه من أنّ الحاكمالإسلاميّ له جعل الضرائب كلّما احتاجتمصلحة البلاد إلى ذلك. 2- الوسائل كتاب الخمس أبواب ما يجب فيهالخمس الباب الثامن الحديث5.