6 ـ الجزية
وهي الضريبة العادلة المفروضة على أهلالذمّة على رؤوسهم أو أراضيهم إذا قاموابشرائط الذمّة المقرّرة في موضعها. وقدمرّ الحديث عن ذلك في الفصل السابق.7 ـ هناك ضرائب
ليس لها حدّ معيّن ولا زمانخاصّ، بل هي موكولة إلى نظر الحاكمالإسلاميّ يفترضها عند الحاجة إليها منعمران للبلاد أو جهاد في سبيل اللّه، أوسدّ عيلة الفقراء أو غير ذلك ممّا يحتاجإليه قوام العباد والبلاد.وهذا هو الذكر الحكيم يصرّح بأنّ(النَّبيُّ أَوْلَى بالْمُؤْمِنِيْنَمِنْ أنْفُسِهِمْ)(الأحزاب: 6)، فهو أولىمنهم بأموالهم، يتصرّف فيها كيفما اقتضتالمصلحة الملزمة.وهذا أمير المؤمنين (عليّ بن أبي طالب)(عليه السلام) يقول في عهده إلى مالكالأشتر حين ولاّه على مصر: «وليكُن نظرُكفي عمارة الأرض أبلغُ من نظرك في استجلابالخراج لأنّ ذلك لا يُدركُ إلاّ بالعمارة.ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلادوأهلك العباد...فربّما حدث من الاُمور ما إذا عوّلت فيهعليهم من بعد احتملوه طيّبة أنفسهم بهفإنّ العمران محتمل ما حملته، وإنّما يؤتىخراب الأرض من إعواز أهلها» (1).فلو كان للخراج حدّ معيّن غير متجاوز عنهلما كان لقوله (عليه السلام): «احتملوهطيّبة أنفسهم» وجه، فإنّ معناه: أنّهمقبلوا ما طلبته من الناس بطيب خاطرفيعطونك كذلك.1- نهج البلاغة: قسم الرسائل (الرسالة 53).