ويعنى من العول; أن تقصر التركة عن سهامذوي الفروض، ولا تقصر إلاّ بدخول الزوج أوالزوجة في الورثة، ومثال ذلك; ما إذا تركالميت زوجةً وأبوين وبنتين. ولمّا كان سهمالزوجة ـ حسب فرض القرآن ـ الثمن، وفرضالأبوين الثلث، وفرض البنتين الثلثين;فإنّ التركة لا تسع للثمن والثلثوالثلثين، أو إذا ماتت امرأة وتركت زوجاًوأختين للأب، فلمّا كان فرض الزوج النصف،وفرض الأختين الثلثين; زادت السهام عنالتركة، فهنا ـ عندما ـ يجب إدخال النقصعلى من له فريضة واحدة في القرآن، وذلككالأبوين والبنتين والأختين لاستحالة أنيجعل اللّه في المال ثمناً وثلثاً وثلثين،أو نصفاً وثلثين وإلاّ كان جاهلاً أوعابثاً تعالى عن ذلك.ولكن هذه المسألة لمّا طرحت على عمر بنالخطاب تحيّر، فأدخل النقص على الجميعاستحساناً وهو يقول: (واللّه ما أدري أيكمقدّم اللّه، ولا أيّكم أخّر، ما أجد شيئاًهو أوسع لي من أن أقسم المال عليكم بالحصصوادخل على ذي حقّ ما أدخل عليه من عولالفريضة)(1).
(هـ): الطلاق في الجاهليّة والإسلام
سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلّق امرأته فيالجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقةًفقال: (لا آمرك ولا أنهاك).فقال عبد الرحمان بن عمر: (لكنّي آمرك، ليسطلاقك في الشرك بشيء)(2).
(و): معنى الأبّ
بينا عمر جالس في أصحابه إذ تلا هذه الآية(فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّاً*وَعِنَبَاً وقَضْبَاً1- أحكام القرآن للجصّاص 2: 109، مستدركالحاكم4: 340 وصحّحه.2- كنز العمال 5: 161.