حكم المتجسّس لصالح الأجنبيّ - مفاهیم القرآن جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاهیم القرآن - جلد 2

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«556»

أخذ الذي اُصيب معه الكتاب وبعث به إلىالإمام ليرى فيه رأيه) (1).

حكم المتجسّس لصالح الأجنبيّ

إنّ الإسلام أمر بالتشدّد مع اُولئكالنفر من المسلمين الذين يتجسّسون لصالحالأجانب، ففي الإرشاد للشيخ الأجلّالمفيد:

لمّا بلغ معاوية بن أبي سفيان وفاة أميرالمؤمنين (عليه السلام) وبيعة الناس ابنهالحسن (عليه السلام) دسّ رجلاً من حمير إلىالكوفة ورجلاً من بني القين إلى البصرةليكتبا إليه بالأخبار ويفسدا على الحسنالاُمور فعرف ذلك الحسن (عليه السلام) فأمرباستخراج الحميري من عند لحّام بالكوفةفأخرج وأمر بضرب عنقه وكتب إلى البصرةباستخراج القيني من بني سليم فاُخرج وضربتعنقه وكتب الحسن (عليه السلام) إلى معاوية:«أمّا بعدُ فإنّك دسست الرّجال للاحتيالوالاغتيال وأصدرت العيُون كأنّك تُحبّاللقاء وما أوشك ذلك فتُوقعهُ إنشاءاللّهُ تعالى» (2).

كما أمر بالتشديد مع أهل الذمّة الذينيتجسّسون في الداخل على المسلمين لصالحالأعداء والأجانب ويعتبر ذلك نقضاًللذمّة.

قال المحقّق الحليّ في الشرائع في بابشرائط أهل الذمّة:

1- كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بنإبراهيم المتوفّى (182 هـ) طبعة القاهرة عام(1303).

2- الإرشاد: 192 للمفيد الفقيه المؤرّخمحمّد بن محمّد بن النعمان المتوفّى (413هـ).

/ 624