8 ـ موارد ماليّة استثنائيّة
هذه هي اُصول المنابع والموارد الماليّةللحكومة الإسلاميّة، غير أنّ هناك منابعاُخرى متفرّقة يجوز للدولة الإسلاميّةالتصرّف فيها، وصرفها في مصالح المسلمينالعامّة، وإن كان ذلك أمراً غير واجب، ولامن وظائف الدولة وهي عبارة عن:أ / المظالم وهي ما يتعلّق بذمّة الإنسانبتعدّ أو تفريط، أو إتلاف في مال الغير ولميعرف صاحبه، فكما يجوز لمن تكون المظلمةفي ذمّته صرفها في مواردها على النحوالمقرّر شرعاً كذلك يجوز للحكومة التصرّففيها، وصرفها في المصارف المقرّرة لها.1- الوسائل 4(كتاب الزكاة): 51 فقوله «فوضع»يدلّ على ما ذكرناه من أنّ الحاكمالإسلاميّ له جعل الضرائب كلّما احتاجتمصلحة البلاد إلى ذلك.2- الوسائل كتاب الخمس أبواب ما يجب فيهالخمس الباب الثامن الحديث5.