السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي منالمسلم سواء أكانت أرضاً زراعيّة أمسكنيّة.السابع: ما يفضل من مؤونة سنة المكتسبومؤونة عياله من أرباح التجاراتوالصناعات والمكاسب، ويدخل في هذا القسمما يتعلّق بأرباح مصانع انتاج السكر،والصوف والخيوط والقطن والأدويةوالسيارات والمدافىء والخزف والسجاجيدوقطع الخشب، والأغذية، والورق، وغيرهاوالأصل في ذلك قوله سبحانه: (وَاعْلَمُواأنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّلِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ وَ لِذِىالقُرْبَى وَ اليَتَامَى وَالمَسَاكِينِوَابْنِ السَّبِيلِ) (الأنفال: 41).ولكي نثبت للقارىء الكريم أنّ المالالوارد عن طريق الخمس لا يكون شيئاًيسيراً بل يشكّل مورداً ماليّاً كبيراًللدولة الإسلاميّة لا بدّ أن نثبت للقارىءأنّ فريضة الخمس التي سنّها الإسلام تعمّغنائم الحرب، وغيرها ممّا ذكرناها ممّايشكّل مجموعها قدراً كبيراً ووارداًهائلاً، ولذلك فنحن مضطرّون لإجراء تحقيقحول عموميّة الخمس للغنائم وغيرها.
تحقيق ضروريّ حول الخمس
إنّنا لا ننكر أنّ لفظة الغنيمة صارت فيمصطلح الفقهاء في القرون الأخيرة، منحصرةفيما يؤخذ من الكفّار والمشركين بالقتالوالحرب، إلاّ أنّ مراجعة واحدة لوضع هذهاللفظة في اللغة، واستعمالها في الكتابوالسنّة تكشف لنا أنّ هذه اللفظة كانتتطلق في مطلق ما يفوز به الإنسان من منافعوأموال ولو بدون الحرب، وأنّ ما حصل لها منالحصر في غنائم الحرب، كان بعد العصرالأوّل للرسالة الإسلاميّة، وعلى ذلكيكون الخمس متعلّقاً بكلّ ما يكتسبهالإنسان لا بمغانم الحرب فقط وإليك تحقيقالمطلب فيما يلي:
الغنيمة في اللغة
إنّ ما يظهر من أئمّة اللغة هو أنّالغنيمة بمادّتها الأوّلية تستعمل فيمطلق ما