(ج): أمرأةٌ ولدت لستّة أشهر
وفعت إلى عمر بن الخطاب أمرأة ولدت لستةأشهر فهمّ برجمها، فبلغ ذلك عليّاً فقال:«ليس عليها رجم»فبلغ ذلك عمر فأرسل إليهفسأله فقال: «قال اللّه تعالى:(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَأَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنَكَامِلَينِ)(البقرة: 233) وقال: (وحَمْلُهُوَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَشَهْرَاً)(الأحقاف: 15) فستّة أشهر حملهوحولان رضاعه فذلك ثلاثون شهراً»، فخلاّعنها (2).ولايمكن القول بأنّ حكم هذه المسألة قدجاء في صريح الكتاب، لأنّ معنى وروده فيالكتاب العزيز هو أن يكون مفهوماً لأغلبيةالصحابة، ومعلوماً لهم، وخاصّةً لمنيتصدر مقام الزعامة، ولكن الواقعةبمجموعها تثبت بأن استخراجه وفهمه لم يكنمقدوراً إلاّ للإمام.(د): مسألة العوْل
لقد شغلت هذه المسألة بال الصحابة فترةًمن الزمن.. وكانت من المسائل المستجدّة بعدالرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم التيواجهت جهاز الحكم.1- سنن الدارمي 2: 365، تفسير الطبري 6: 30،الجامع الكبير للسيوطي6: 20، تفسير ابن كثير1: 260.2- السنن الكبرى 7: 442، مختصر جامع العلم: 150،تفسير الرازي 7: 484، الدرّ المنثور 1: 288،ذخائر العقبى: 82.