7ـ سلطةُ الناس على أموالهم وأنفسهم
إنّ من أبرز مسلّمات الفقه الإسلاميّ هوقاعدة (سلطة الإنسان على ماله) التي هيمفاد قول الرسول الأكرم صلّى الله عليهوآله وسلّم: «الناس مسلطون على أموالهم»(1).فإذا كان الناس مسلّطين على أموالهم بحيثلايجوز لأحد أن يتصرف فيها إلاّ بإذنأصحابها; فهم ـ بطريق أولى ـ مسلّطون علىأنفسهم، فلا يجوز لأحد أن يحدّد حرياتهم،ويحمل نفسه عليهم أو يتصرّف في مقدّراتهموشؤونهم دون إذنهم.هذا من جانب.ومن جانب آخر نرى; أنّ إقرار النظاميستلزم بالضرورة تصرّفاً في أموال الناسونفوسهم وتحديداً لحرياتهم المشروعةبالذات، فإنّ الجمع بين هذين الأمرين(سلطة الناس على أموالهم وأنفسهم،واستلزام أقرار النظام،التصرّف في تلكالأموال والنفوس); هو بأن تكون الدولة التيتقيم النظام نابعةً من انتخاب الاُمّة; أوموضع رضاها على الأقلّ.وبعبارة أوضح: إنّ سيادة أيُّ نظام علىالناس لا تخلو من السلطة على أموالهموأرواحهم والتصرّف فيها بالضرورة لأنّ منالنظام أخذ الضرائب، وتنظيم الصادراتوالواردات وتحديدها، وذلك بوضع القيوداللازمة عليها، وتنظيم الحريات والعلاقات1- مبدأ البرهان في هذا الدليل هو القاعدةالمسلّمة بين الفقهاء وهي (الناس مسلّطونعلى أموالهم) وقلنا: إذا كان الناس مسلّطينعلى أموالهم فبالأولى أن يكونوا مسلّطينعلى نفوسهم.غير أنّه يجب التنبيه على نكتة وهي أنّالأولوية في الجانب السلبيّ لا الجانبالإيجابيّ.والمقصود من الجانب السلبيّ أنّه إذا كانللأنسان أن يردّ الغير عن التصرّف في مالهفبالأولى يكون له ردُّ الغير عن التصرّففي نفسه، إذ جواز الردّ في جانب الأمواليستلزم جوازه في جانب النفس بطريق أولى.وأمّا الجانب الإيجابيّ فليست هناك أيّةملازمة والمراد منه هو أنّه إذا جاز للرجلأن يتصرّف في ماله فبالأولى له أن يتصرّففي نفسه، ومن المعلوم بطلان هذه الملازمة.