حقّه حرّم اللّه عليه بركة الرزق إلاّ أنّيتوب» (1).وحول شروط الشهادة والشاهد جاءت رواياتوأحاديث كثيرة مثلما:عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام):«لا تشهد بشهادة حتّى تعرفها كما تعرفكفّك» (2).بل واشترط الإسلام أن تكون الشهادة عنيقين وعلم كما يعرف ذلك من الأحاديثالناصّة على ذلك ومنها قوله صلّى اللهعليه وآله وسلّم وقد سئل عن الشهادة: «هلترى الشّمس؟ على مثلها فاشهد أو دع» (3).وعن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام)أيضاً لمّا سئل عمّن لا تقبل شهادته قال:«الظنّين و المتّهم».فلما قيل: والفاسق والخائن؟ قال: «ذلكيدخل في الظّنين» (4).وقال (عليه السلام) أيضاً: «لا تجوز شهادةولد الزّنا» (5).وقال (عليه السلام): «لا تقبل شهادة شاربالخمر ولا شهادة الّلاعب بالشّطرنجوالنّرد ولا شهادة المقامر ولا ذي غمز علىأخيه ولا السّائل بكفّه لأنّه لا يؤمن علىالشهادة وذلك لأنّه إذا أعطي رضي وإن منعسخط»(6).إلى غير ذلك من الروايات.
لا استئناف ولا تمييز
هذا وحيث أنّ الإسلام يساوي بين جميعأفراد البشر، ويسوّي بينهم أمام القانونلم يكن في القضاء الإسلاميّ أيّةامتيازات.1- وسائل الشيعة 18: أبواب الشهادات.2- وسائل الشيعة 18: الباب (20) من أبوابالشهادات الحديث (3).3- وسائل الشيعة 18: أبواب الشهادات.4- وسائل الشيعة 18: أبواب الشهادات.5- وسائل الشيعة 18: أبواب الشهادات.6- وسائل الشيعة 18: أبواب الشهادات.