فأيّ الرأيين هو الصحيح؟ (1).2ـ لقد حكم ا للّه تعالى على السارقوالسارقة بقطع الأيدي حيث قال:(وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (المائدة: 38).وقد اختلفت الاُمّة في مقدار القطع وموضعاليد:فمن قائل: إنّ القطع من اُصول الأصابع دونالكفّ وترك الإبهام، كما عليه الإماميّةوجماعة من السلف.ومن قائل: إنّ القطع من الكوع، وهو المفصلبين الكفّ والذراع، كما عليه أبو حنيفةومالك والشافعي ّ.ومن قائل: إنّ القطع من المنكب كما عليهالخوارج (2).3ـ أمر اللّه سبحانه الورثة بإعطاء السدسللكلالة في قوله سبحانه: (وَإِنْ كَانَرَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أوِ امْرَأةٌوَلَهُ أخٌ أوْ اُخْتٌ فَلِكلِّ وَاحِدمِنْهُما السُّدُسُ) (النساء: 12).وفي الوقت نفسه يحكم سبحانه بأعطاءالكلالة النصف أو الثلثين كما قال: (إِنِامْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌوَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَوَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لمْ يَكُنْ لَهَاوَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِفَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)(النساء: 176).
فما هو الحل وكيف الجمع بين هاتينالآيتين؟
لاشكّ أنّه لم يكن ثمة إبهام في موردهاتين الآيتين.. بل حدث الإبهام في ذلكفيما بعد.ألا يدلّ هذا على ضرورة وجود الإمام; الذييرفع الستار عن الوجه الحقّ بما1- وممّن أقرّ بالحقيقة وأنّ مدلولهايوافق مذهب الإماميّة، ابن حزم الظاهريّفي كتابه المحلّى، والفخر الرازيّ فيتفسيره والحلبيّ في كتاب منية المتملّي فيشرح غنية المصلّي فلاحظ المحلّى 3: 54، لاحظالمسألة (200) فإنّه أدّى حقّ المقال فيها،ومفاتيح الغيب 11: 161 (طبع دار الكتبالعلمية).2- راجع الخلاف للطوسيّ (كتاب السرقة): 184.