ـ بهما في الدنيا ـ لو عمل فيما عمل،بالحقّ وجرى فيما جرى على الحقّ ـ إلاّتحمّل أثقال الولاية والقضاء، والتعرّضلمهالك ومخاطر تهدّدهما حيناً بعد حين فيحقوق من لا حامي له إلاّ ربّ العالمين...فأيّ فخر لهؤلاء على من منعه الدين منالورود موردهما، وخطّ له خطّاً آخر، وأشارإليه بلزومه وسلوكه...وخلاصة القول: أنّه ليس من المستبعد أنيُعظِّم الإسلام اُموراً نستحقرها، أويُحقّر اُموراً نستعظمها ونتنافس فيها...)(1).الثاني: انّنا لا ننكر وجود نساء معدوداتتمتَّعن بالقدرة على الإمرة، وتحلَّينبالمنطق القويّ، والفكر المتفوّق.. إلاّأنّ وجود هؤلاء النسوة المعدودات لا يدلّعلى قدرة العنصر النسويّ بعمومه علىالإدارة والولاية، والتحلّي بهذهالخصيصة.. وهل يمكن خرق القاعدة العامّةلعدة موارد شاذّة؟ ونحن نعلم أنّ المقنّينيراعون عند وضع القوانين، الأكثريّةالساحقة، فهي الملاك في الخطاباتالقانونية.. وهي الملاك أيضاً في الخطاباتالشرعيّة.. لا الأقليّة النادرة.. والأفرادالمعدودون.
6/ العلم بالقانون اجتهاداً أوْ تقليداً:
لمّا كانت الحكومة الإسلاميّة هي حكومةالقانون الإلهيّ على الناس لزم أن يكونالحاكم المجري له في مجالات الحكموالإدارة عالماً به، وإلاّ عادت حكومةًاستبداديّةً ينبع القانون فيها من إرادةالحاكم وهواه. وفي هذا المجال يقول الإمامالخمينيّ:(بما أنّ الحكومة الإسلاميّة هي حكومةالقانون كان لزاماً على حاكم المسلمين أنيكون عالماً بالقانون ـ كما ورد في الحديثـ وكلّ من يشغل منصباً أو يقوم بوظيفةمعينة فإنّه يجب عليه أن يعلم في حدوداختصاصه وبمقدار حاجته). إلى أن قال: (إنّالحاكم1- تفسير الميزان 5: 351 ـ 352.