2 ـ الزكاة
وهي ضريبة تجب في تسعة أشياء: الأنعام وهيالإبل والبقر والغنم، والنقدين وهماالذهب والفضة، والغلاّت وهي الحنطةوالشعير والتمر والزبيب (2) والأدلّة عليهامن الكتاب والسنّة ما لا يحصى.3 ـ الخمس
ويجب في سبعة أشياء:الأوّل: الغنائم المأخوذة من أهل الحربقهراً بالمقاتلة.الثاني: المعادن من الفضّة والرصاصوالصفر والحديد والياقوت والزبرجدوالفيروزج والعقيق والزيبق والكبريتوالنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخوالكحل والملح بل والجصّ والنورة وغيرها.على أنّ المعادن الأرضيّة بما أنّها منالأنفال كما أشرنا إليه متعلّقة كلّهابالحكومة الإسلاميّة أساساً، ولكن لايحقّ للحكومة أن تحتكرها أو تهبها لأحدمجانا، ولا أن تستخرجها بلا ميزان، وتضععائداتها في البنوك والمصارف لحساب شخص أوأشخاص معيّنين.أنّ هذه المعادن تعتبر من الأنفال التييقول اللّه سبحانه عنها: (يَسْأَلُونَكَعَنِ1- الحل الإسلاميّ ضرورة وفريضة 1: 30 وأيضاًراجع كتاب اقتصاديّات العالم الإسلاميّ.2- العروة الوثقى كتاب الزكاة: 390 هذاوللوقوف على آراء سائر المذاهب حول ما تجبفيه الزكاة لاحظ الفقه على المذاهبالأربعة.