قال المحقّق في شرائع الإسلام كتابالقضاء:في الآداب [أي آداب القضاء] وهي قسمانمستحبّة ومكروهة، فالمستحبّة:1ـ أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّايحتاج إليه في اُمور بلده.2ـ أن يسكن عند وصوله في وسط البلد لتردالخصوم عليّه وروداً متساوياً.3ـ أن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبةأو فضاء ليسهل الوصول إليه.4ـ أن يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه فإنأخطأ نهوه لأنّ المصيب عندنا واحدويخاوضهم [أي يطرح عليهم القضايا ويتبادلمعهم الرأي] فيما يستبهم من المسائلالنظريّة لتقع الفتوى مقرّرة، ولو أخطأفأتلف لم يضمن وكان على بيت المال.
5ـ وإذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرععرّفه خطأه بالرفق.
والآداب المكروهة:1ـ أن يتخذ حاجباً وقت القضاء.2ـ أن يقضي وهو غضبان.3ـ وكذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب فيشغل النفس كالجوع والعطش والغمّ والفرحوالوجع، ومدافعة الأخبثين، وغلبة النعاس..4ـ أن يستعمل الانقباض [والتقطيب في الوجه]المانع من الإعلان عن الحجّة، وكذا يكرهإظهار اللين الذي لايؤمن معه من جرأةالخصوم.ثمّ ذكر مسائل من شأنها حصول الدقة فيالعمل القضائيّ كقوله:إذا أفتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلاّشاهدان عدلان ولا يقتنع بالواحد عملاًبالمتّفق عليه.وإذا اتخذ القاضي كاتباً وجب أن يكونبالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً بصيراً ليؤمنانخداعه، وإن كان فقيهاً كان حسناً.