هذا وممّا يؤكد وجود نوعين من الأمربالمعروف والنهي عن المنكر أنّ علماءالإسلام ذكروا للمحتسب وهو من يقوم بالأمروالنهي الاجتماعيّين شروطاً لا تعتبر فيالقسم الفرديّ من هذه الفريضة.فقد قال ابن الاخوة القرشيّ في كتابهمعالم القربة في أحكام الحسبة:الحسبة من قواعد الاُمور الدينيّة، وقدكان أئمّة الصدر الأوّل يباشرونهابأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها وهي:أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عنالمنكر إذا ظهر فعله وإصلاح بين الناس،قال اللّه تعالى: (لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرمِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاّ مَنْ أَمَرَبِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاَحبَيْنَ النَّاسِ)(النساء: 114).والمحتسب من نصبه الإمام أو نائبه للنظرفي أحوال الرعيّة والكشف عن اُمورهمومصالحهم (وفي نسخة اُخرى: وبياعاتهمومأكولهم ومشروبهم ومساكنهم وطرقاتهم)وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.ومن شروط المحتسب أن يكون: (مسلماً) (حرّاً)(بالغاً) (عاقلاً)(عدلاً) (قادراً)(1).ومن المعلوم أنّ (الحريّة) و (البلوغ) و(العدالة) ليست شروطاً في القسم الفرديّ منوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.فهذا التباين في الشرائط والصلاحيّاتيكشف ـ بوضوح ـ عن تنوّع وظيفة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر إلى نوعينمختلفين: فرديّ، وعموميّ، والأوّل هووظيفة كلّ فرد من أفراد المسلمين، بينمايختصّ الثاني بجهاز وسلطة ويتطلّب وجودهافي الحياة الإسلاميّة.
وظيفة المحتسب والسلطة التنفيذيّة:
وممّا يدلّ على اختصاص القسم الاجتماعيّمن وظيفة (الأمر بالمعروف والنهي1- معالم القربة في أحكام الحسبة لابنالاخوة: 7.