وقال العراقي في الألفية وينبغي للشيخ أنْ يُجيزَ مَعْإسماعِه جَبْرا لنقصٍ إنْ وقَعْ قال ابنُ عتّابٍ ولا غنأَ عَنْإجازةٍ مع السماعِ تُقْتَرَنْ(127) بل سمّى مالك الإجازةَ سماعا ، حيث قال السماع عندنا على ثلاثة أضرُبٍ الأوّل قرأتك على الشيخ ، الثاني قرأته عليك ، الثالث أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول (128) .
وقال السلفي إنّه قد سمع في بغداد أبا جعفر بن يحيى الحكّاك الت-مي-مي ( ت 485 ه- ) وهو ثق-ة حاف-ظ ي-روي عن أبي نص-ر الوائ-لي ( ت 444 ه- ) حكما له (129) .
وحدّث الخطيب قال حدّث أبو عليّ الهروي ، عن عمرو بن الحسن الشيباني القاضي ، فسُئِل عنه ? فقال صدوق قيل إنّ أصحابنا ببغ-داد يتكلّمون فيه ? فقال ما سمعنا أحدا يقول فيه أكثر من أنّه وكان لا يُحدّث إلاّض من أُصوله ، والشيباني توفّي سنة 339 ه-(130) .
وقال الشيخ الطوسي رحمه الله إذا كان أحد الراويَين يروي سماعا وقرأة ، والاَخر يروي إجازةً فينبغي أن يقدّم رواية السامع ، على رواية المستجيز ، اللّهمّ إلاّض أنْ يرويَ المستجيز بإجازته أصلا معروفا أو مصنّفا مشهورا ، فيسقط حينئذٍ الترجيح(131) .
وقد عرفت أنّ الشيخ الطوسي صرّح في مشيخة كتاب أنّه يذكر الطرق إلى رواية الأُصول والمصنّفات التي استخرج منها أحاديث الكتاب مع كون الطرق كلّها معنعنة ، وقد سبق توضيحنا له-ذا .
بل جعل بعضهم أفضل من فقال الإجاز على الوجه الصحيح خير وأقوى بكثير من السماع الردي(132) .
وقال أحمد بن حنبل إذا أعطيتُك كتابي وقلت لك وهو من حديثي ، فما تُبالي سمعتَه أو لم تسمعه(133) .
فالإجازة إذن ليست كما ذكرها ذلك القائل المتفاطن في كلامه الزائف نعم ، بهذا تهاوت الإجازة عن مقامها السامي الذي كان لها عند القدمأ العلمأ ، وأخذ ينظر إليها أهل العصر المتأخّرون بنظر الازدرأ ، فأصبحت في رؤاهم خاويةً على عروشها ، وفاقدة لعناصر قوّتها واعتبارها ، بل أصبحت مهزلةً لأمثال هذا القائل من الصبيان المتش-يّخين ، الّذين نزّلوا بالدروس والمصطلحات إلى مستوياتهم الهابطة ، من دون ورعٍ يحجزهم ، ولا حيأٍ يردعهم .
وسادسا إنّ المتداوَل في كتب الحديث ، وكتب المصطلح ، والمُشاهَد في الأسانيد ، هو أنّ بين الإجازة وبين عموما من وجه ، فقد يجتمعان ، وقد تنفرد الإجازة عنها فتستعمل فيها ألفاظ الأدأ الأُخرى ، وقد تنفرد فتستعمل في غير الإجازة من الطرق .
فإذا استعملت الإجازة مع الألفاظ الأُخرى ، فهل يمكن القول بضعفها أيض-ا ? وهذا ما لا يلتزم به أحد .
وإذا استعملت العنعنة في غير الإجازة من الطرق ، فكذلك لم يقُل أحد بضعف الحديث .
وهذا يدلّ على أنّ الضعف ليس في الإجازة وحدها ، ولا في العنعنة وحدها .
وأمّا دعوى أنّ الضعف يختصّ بمورد الاجتماع ، وهو أدأ الإجازة بالعنعنة فقط ? فهذه دعوى جُزافيّة لم يقُلْ بها أحد من علمأ الحديث ، لا قديم-ا ولا حديثا ، ولم نَرَ له موجبا ولا منشأً ، فإنّ الأمرين اللذين لا ضعف فيهما لا يوجب اجتماعهما ضعفا .
ويدلّ على ذلك أنّ العنعنة التي أصبحت خاصّة بالإجازة في عُرف المتأخّرين ، قد حكموا عليها بالاتّصال قال العراقي في ألفيّته وكثُرَ استعمالُ في ذا الزمَنْإجازةً وهو بوَصلٍ ما قَمِنْ(134) أقول وهذا الاحتمال ، قد ذكرناه نحن ، مقدّمةً للردّ عليه ، وهو ممّا لم يرد في كلام ذلك القائل .
أمّا استعمال الألفاظ غير العنعنة مع الإجازة فقد قال ابن الأثير أمّا فإنّ أصحاب الحديث يُطلقونها على الإجازة والمناولة ، دون القرأة والسماع اصطلاحا ، وإلاّض فلا فرق بين الإنبأ والإخبار ، لأنّهما بمعنىً واحد .
وقال الحاكم إنّما يكون في ما يجي-زه المح-دّث للراوي ش-فاه-ا ، دون المكاتب-ة .
وج-وّز ق-وم و في الإجازة(135) .
وقال الع-لائي في الألفاظ الدالّة على السماع ويلحق بها و وإنْ كان غلب استعمالها عند المتأخّرين في الإجازة(136) .
وكان الأوزاعي يخصّص الإجازة بقوله بالتشديد(137) .
وقال الدربندي إنّ جمعا قد جوّزوا إطلاق و في الرواية بالمناولة ، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا ، وقد حكي عن جمع جوازه في الإجازة المجرّدة . . . ، وعن بعضهم تخصيصها ب- والقرأة ب- وقيل إنّه اصطلح قوم من المتأخّرين على إطلاق في الإجازة(138) .
وقال العاملي يجوز للسامع أن يقول هذا في الص-در الأوّل ، ثمّ ش-اع تخ-صي-ص بالق-رأة ، و بالإجازة(139) .
وح-ك-ي ع-ن جم-ع من أع-لام المح-دّثين إط-لاقُ و في الإجازة قال ابن الصلاح عن الحافظ أبي نُعيم الأصفهاني ، صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث ، وكان يطلق في ما يرويه إجازةً أنّه قال إذا قلتُ فهو سماعي ، وإذا قلتُ على الإطلاق ، فهو إجازة ، من غير أنْ أذكر فيه وقال كان أبو عب-د الله المرزباني الأخباري صاحب التصانيف في علم الخبر يروي أكثر ما في كتبه إجازةً من غير سماع ، ويقول في الإجازة ولا يُ-بَ-يّ-نها(140) .
وقال أيضا ورد عن قومٍ من الرواة التعبير عن الإجازة بقول بلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطّابي أنّه اختاره أو حكاه(141) .
وقال القاضي عياض وذهب جماعة إلى إطلاق و في الإجازة ، وحكي ذلك عن ابن جُريج وجماعة من المتقدّمين ، وقد أشرنا إلى وبين القرأة والسماع ، على ما تقدّم ، وحكى أبو[ أي الإجازة ]مَنْ سوّى بينها العبّ-اس بن بكر المالكي في كتاب أنّه مذهب مالك وأهل المدينة ، وقد ذهب إلى تجويز ذلك من أرباب الأُصول الجويني(142) .
وقال عيس-ى بن مس-كين قاضي القيروان وفقيه المغرب ( 214 295 ه- ) الإج-ازة رأس م-الٍ كبي-ر ، وج-از أنْ تق-ول و (143) .
وقيل لمالك بعد أن استجيز في موطّئه فأجاز كيف أقول أو ? فقال قُلْ أيّهما شئت(144) .
وقال الحكم بن نافع أبو اليمان قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة ? قلت