قال السيوطي وجدتُ في بعض الأخبار ورود في ما لم يمكن سماعه عن الشيخ وإنْ كان الراوي سمع منه الكثير ، كما رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خبّاب بن الأرتّ أنّه خرج عليه الحرورية فقتلوه حتّى جرى دمه في النهر .فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن خبّاب كما هو ظاهر العبارة لأنّه هو المقتول .قال السيوطي قلتُ السماع إنّما يكون معتبرا في القول ، وأمّا الفعل فالمعتبر فيه المشاهدة ، وهذا واضح(152) .أقول أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عب-د الله ، قيل وُلد عام 39 ه- ، وقيل بعد ذلك ، فمشاهدة القضيّة المنقولة منتفية في حقّه ، قطعا .مع أنّه اتّهموه بالتدليس وأنّه معروف به(153) .وقد صرّح علم-أ الفنّ بأنّ عنعنة المدلّ-س لا ت-دلّ على الاتّص-ال ، فلا يعتبر ذلك حتّى لو أمكن اللقأ فكيف لو لم يمكن ? الملاحظة الثانية - عنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف - نسخه متنی

السیدمحمدرضا حسینی الجلالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قرأتُ عليه بعضه ، وبعضه قرأه علَيَ ، وبعضه إجازة ، وبعضه مناولةً . قال قُلْ في كلّه (145) .

فظهر أنّ إطلاق الألفاظ ، حتّى و في الإجازة ، أمر جوّزه القدمأ ، وجرى كثير من كبارهم عليه من دون حرج ، وإنّما تحرّج من ذلك بعض المتأخّرين على أثر اصطلاح أحدثوه ، لكنّه لم يكن ملزِما لغيرهم ، فلذا خالفه كبار المحدّثين والرواة ، كأبي نُعيم الأصفهاني ، والمرزباني ، كما مرّ ، ومن غير المعروفين كالسمرقنديّ أحمد بن محمّ-د ابن إبراهيم ، والجيزي إسحاق بن راشد(146) .

فظهر أنّ ما صنعه بعض الرجاليّين من عيب مَنْ فعل ذلك من المحدّثين ، كالمرزباني وأبي نُعيم ، وكذلك ابن بُطّة المؤدّب ، الذي قال فيه النجاشي يتساهل في الحديث ويعلّق الأسانيد بالإجازات(147) بنأً على إرادة هذا المعنى . .

ليس عيبا في الحقيقة ، وإنّما هو إشكال مبني على التشديد في الالتزام بالألفاظ حسب المصطلح المتأخر الحدوث ، وقد عرفتَ أنّه لا ملزِم له حتّى تكون مخالفته عَ-يْبا .

وقد ذكرنا الجواب عن مثل هذا الإشكال في بحث بتفصيلٍ أكثر ، فلاحظ .

وأمّا استعمال في سائر الطرق غير الإجازة فقد عرفنا في الفصل الثاني أنّ العنعنة مستعملة في التراث الإسلامي كلّه ، وفي مصادر الحديث الأُولى ومؤلّفاته المبكّرة ، وبشكل واسع وشائع ، ومن المعلوم أنّ أمر الإجازة لم يكن بتلك السعة وذلك الشيوع فلا بُدّ أنْ تكون مستعملةً مع الطرق الأُخرى ، حيث كانت أكثر الطرق شيوعا هي السماع والقرأة ، خصوصا إذا لاحظنا أنّ العنعنة تكثر مع أسمأ الرواة في نهايات الأسانيد ، حيث تتّصل بالصحابة والتابعين وتابعيهم ، بشكل واضح .

فالإجازة ، وإنْ كانت عريقةً في القِدَم على ما أثبت-ناه في دراستنا الموسّعة عنها ، إلاّض أنّها وبالقطع واليقين لم تكن الغالبة ولا الشائعة ، بحيث تُحمل عليها العنعنة في أكثر الأسانيد الموجودة في التراث الحديثي .

مع أنّ من المسلّم به عند علمأ الدراية ، ومؤرّخي علوم الحديث أنّ تخصيص بالإجازة على القول بالتشدّد في الألفاظ إنّما هو اصطلاح متأخّر ، كما عرفنا .

والحاص-ل أنّ العنعنة المستعملة في عامّة كتب الحديث ، لم تكن إلاّض مع غير الإجازة من طرق الحديث والرواية .

مضافا إلى ما يوجد من التصريح باستعمال بدل التي هي خاصّة بطريقة السماع ، في ما رواه أبو زُرْعة ، قال سألتُ أحمد عن حديث ? قال أحمد فقلت إنّ أسباطا هكذا يقول فقال أحمد قد علمتُ ، ولكن إذا قلتُ فقد خلّصتُه وخلّصتُ نفسي أو نحو هذا المعنى(148) .

كما إنّ الشافعيّ ساوى بين و في رسالته(149) .

وقد مرّ بنا ما ذكره الشيخ الطوسي في ترجمة من قوله أخبرنا بكتبه ورواياته أبو عب-د الله الحسين بن عبي-د الله ، عنه > .

وأضاف وقال الحسين قرأت سائرها عليه عدّة دفعات(150) .

فمع التصريح بكون روايات الحسين عن أبي غالب الزراري بطريقة القرأة لجميع الكتب والروايات ، ولعدّة دفعات ، فإنّ الشيخ الطوسي عبّر في طريقه بكلمة مطلقا ، ولم يُقيّدها بقوله ولا ريب أنّ هذا يدلّ على استعمال مع التحمّل بطريقة القرأة على الشيخ .

وقد ساوى الأوزاعيّ بين و (151) .

مع أنّ لا تُستعمل في الإجازة ، ولا يجري فيها ما ذكره المستش-كِل المتش-يّخ .

ونعود فنقول في تلخيص هذا الردّ عليه إنّ العنعنة لم تختصّ بالإجازة ، ولا الإجازة تختصّ بالعنعنة .

ف-إذا كان-ت العن-عنة صحيح-ة في غير الإج-ازة من ط-رق التحمّ-ل ، ولا إشكال في السند من حيث كونه معنعنا فهي كذلك مع الإجازة .

وإذا كانت الإجازة معتبرة إذا لم تكن معنعنة ، فلا إشكال فيها لو اقترنت بالعنعنة .

فإنّ كلاّضً منهما لوحده لا إشكال فيه ، فاجتماعهما لا يولّد إشكالا ، كما م-رّ .

وأظنّ أنّ المتش-يّخ المذكور لقط ما سمعه من الإشكال على العنعنة من جهة ، والإشكال على الإجازة من جهة أُخرى ، وخلط بين الإشكالين ، فصبَ جام جهله على كما عرفت ، وعرفت الجواب والردّ عليه مفصّ-لا .

ونقول لهذا المخلّط أخيرا إنّا نجد مستعملة حتّى مع أسمأ المعصومين عليهم السلام كلاًّض عن الاَخر ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، عن الملائكة وأحيانا عن اللوح ، عن القلم ، وفي كث-ير من الرواي-ات .

وم-ن الواض-ح لك-لّ ذي عي-ن ول-و واح-دة أنّ العن-عن-ة حينئذٍ لا يمكن حملها على الإجازة أصلا ، فضلا عن الإجازة الباطلة ، بل لا بُدّ من حملها على الطرق المعتبرة الأُخرى ، وبوحدة السياق والنسق يُحكم على العنعنات المتأخّرة ، بمثل ذلك .

ولو فرض أنّ هذا المتطفّل حاول حملها على الإجازة مع الأسمأ الكريمة ، فهذا أدلّ دليلٍ على اعتبار الإجازة وكونها من الطرق المقدّسة ، وبوحدة النسق يُحكم بحكمها هذا على العنعنات الأُخرى .

هذا إذا كانت العنعنات المذكورة من استعمال المعصومين عليهم السلام أنفس-هم .

وأمّا إذا كانت العنعنة من استعمال الرواة ، فنفس هذا دليل على شيوع تداولها واعتبارها منذ الصدر الأوّل ، ومن دون مُعارض ، وبوحدة النسق تث-بت حجّ-يّتها فيما بعد ذلك أيضا .

فأينَ ما لفّقه ذلك المخلّ-ط ? وكيف يجرؤ على تصوّره في العنعنات المن-ت-ثرة في التراث الحديثي ? ومع الأسمأ الكريمة ? الخاتمةملاحظات حول العنعنة

الملاحظة الأُولى

قال السيوطي وجدتُ في بعض الأخبار ورود في ما لم يمكن سماعه عن الشيخ وإنْ كان الراوي سمع منه الكثير ، كما رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خبّاب بن الأرتّ أنّه خرج عليه الحرورية فقتلوه حتّى جرى دمه في النهر .فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن خبّاب كما هو ظاهر العبارة لأنّه هو المقتول .قال السيوطي قلتُ السماع إنّما يكون معتبرا في القول ، وأمّا الفعل فالمعتبر فيه المشاهدة ، وهذا واضح(152) .أقول أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عب-د الله ، قيل وُلد عام 39 ه- ، وقيل بعد ذلك ، فمشاهدة القضيّة المنقولة منتفية في حقّه ، قطعا .مع أنّه اتّهموه بالتدليس وأنّه معروف به(153) .وقد صرّح علم-أ الفنّ بأنّ عنعنة المدلّ-س لا ت-دلّ على الاتّص-ال ، فلا يعتبر ذلك حتّى لو أمكن اللقأ فكيف لو لم يمكن ? الملاحظة الثانية

قال الدكتور عتر قد يُس-تش-كل بما وقع في الحديث على شرط الاتّصال ثمّ تبيّن أنّه ليس بمتّصل ، كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدرك عمر بن الخطّاب ، وهو يسير في ركبٍ ، يحلف بأبيه ، فقال وفي رواية أُخرى عن سالم ، قال قال ابن عمر سمعتُ عمر يقول قال لي رس-ول الله صلى الله عليه وآله وسلم (154) .

قال عتر ظاهر الرواية الأُولى يوجب أن يكون من مسند ابن عمر ، فهذا الحديث مشترك متردّد لتعلّقه بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعمر ، فقد أدركهما ابن عمر وصحبهما ، فصلحت للرواية عنهما . ولو كان الإدراك قاصرا على أحدهما لتعيّن الاتّصال عن طريقه .

وهذا ملحظ دقيق جدّا ينبغي التنبّه له ، والحذر من الغلط بسببه(155) .

أقول ومثله يجري في العنعنة لو عُلِمَ توسّطُ راوٍ بين الشيخ والراوي المتحمّل عنه ، كما في المثال التالي

/ 34