عدة الأصول

أبی جعفر محمد بن حسن الطوسی؛ المحقق: محمدمهدی النجف؛ المحشی: خلیل بن الغازی القزوینی

جلد 2 -صفحه : 25/ 17
نمايش فراداده

(161)

من البيان فعلى ضربين أحدهما يحتاج إلى بيان ما لم يرد به مما يقتضى ظاهره كونه مرادا و لا يحتاج إلى بيان ما أريد به بل يعلم ذلك بظاهره و ذلك نحو العام إذا علم انه دخله التخصيص فانه يحتاج في معرفة ما أخرج منه إلى دليل لا فيما أريد به علم ذلك باللفظ المتناول له و يحتاج إلى ان يعلم ما لم يرد منه و ذلك نحو قوله و السارق و السارقة و الزاني و الزانية و اقتلوا المشركين فانه لما علمنا ان في السراق من لا يجب فقطعه مثل أن يكون سارقا من حرز أو سرق ما دون النصاب أو لم يكن عاقلا أو كان هناك شبهة و غير ذلك من الشرايط المراعاة في ذلك احتيج إلى بيان من لا يقطع لان عمومه يقتضى ان يقطع كل سارق من حصلت فيه الصفات التي ذكرناها و من لم يحصل فإذا دل الدليل على ان من لم تكمل هذه الصفات فيه لا يجب قطعه أخرج من ذلك و قطع الباقون بظاهر الاية و كك القول في اية الزنا و الشرك فالطريقة وادحة و من الناس من الحق هذا الباب بالمحمل الذي يحتاج إلى بيان المراد منه و قال لا يصح المعلق بظاهره و سنبين ما عندنا في ذلك فيما بعد انشاء الله تعالى و الضرب الثاني هو ما يحتاج إلى بيان في معرفة ما أريد به و هو على ضروب منها ما وضع في أصل اللغة ليدل على المراد على طريق الجملة دون التفصيل و ذلك نحو قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون و قوله في أموالهم حق و قوله و آتوا حقه يوم حصادة و قوله لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و نحو قول النبي صلى الله عليه و آله عصموا منى دمائهم و أموالهم الا بحقها و غير ذلك من الامثلة و منها ما وضع في اللغة محتملا لمعان نحو قوله تعالى و من قتل مظلوما ما فقد جعلنا لوليه سلطانا لان ذلك يحتمل و كذلك قوله يتربصن بأنفسهم ثلثة قروء فان ذلك يحتمل الحيض و الطهر و منها الاسماء الشرعية لانها اجمع تحتاج إلى بيان ما أريد به بعض ما وضع له في اللغة نحو الصيام و الوضوء و غير ذلك و منها ما وضع في اللغة لينبئ عن المراد به لكنه قد علم انه لم يرد به بعض ما تناوله من تعيين لذلك البعض فهذا لا يعلم المراد به لانه لا شيء يشار اليه مما يتناوله الا و يجوز أن يكون مخصوصا منه و ذلك نحو قوله تعالى و اوتيت من كل شيء فانه لما علمنا انها لم تؤت اشياء كثيرة على طريق الجملة احتجنا في معرفة ما أوتيت إلى دليل و قد الحق قوم بهذا الوجه قوله و افعلوا الخير و قالوا انه إذا لم يصح ان يريد بذلك جميع الخير لان فيه مما ليس بواجب فالواجب اما ان يحتاج إلى بيان أو يراد بالامر الندب و هذا ليس بصحيح لان الخير الذي قد علم نفى وجوبه معلوم و ذلك هو الذي لم يرد فاما ما عداه فمعلوم وجوب فعله بظاهر اللفظ كما تقول في ساير ألفاظ العموم الذي يخص بعضها و منها ما وضع في اللغة ليدل على المراد بظاهرة الا انه إذا تعقبه شرط أو استثناء مجمل يرجع اليه صار ما تقدمه مجملا و ذلك نحو قوله تعالى و أحل