وأخرج عن السدي (ت / 127ه) أنّه قال في هذه الآية : «إظهار الولاية للكافرين في دينهم، والبراءة من المؤمنين».
وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت / 105ه)، ومجاهد بن جبر المكي (ت / 103ه) قالا : <(إِلا أن="" تتَّقُوا="" مِنهُم="" تُقَاةً)،="" أي="" «ما="" لم="" يُهرق="" دم="" مسلم="" ولم="" يُستحَل="">(إِلا>
وعن الضحاك بن مزاحم (ت / 105ه)، وابن عباس : «التقية باللسان، ومن حُمِلَ على أمر يتكلّم به وهو للّه معصية فتكلّم مخافة على نفسه، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه، إنّما التقية باللسان»(1).
واحتج الفقيه السرخسي الحنفي (ت / 490ه) بهذه الآية على جواز التقية، ونقل قول الحسن البصري (ت / 110ه) : إنّ التقية جائزة إلى يوم القيامة، وقال معقباً : «وبه نأخذ، والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه.
وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول إنّه من النفاق، والصحيح أن ذلك جائز لقوله تعالى : <(إِلا أن="" تتَّقُوا="" مِنهُم="" تُقاةً)،="" وإجراء="" كلمة="" الشرك="" على="" اللسان="" مكرهاً="" مع="" طمأنينة="" القلب="" بالإيمان="" من="" باب="">(إِلا>
وقال الزمخشري المعتزلي (ت / 538ه) : <(إِلا أن="" تتَّقُوا="" مِنهُم="" تُقاةً)،="" «إلا="" أن="" تخافوا="" أمراً="" يجب="" اتّقاؤه="" تقية..="" رخّص="" لهم="" في="" موالاتهم="" إذا="" خافوهم،="" والمراد="">(إِلا>
(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن / الطبري 6 : 313 - 317.
(2) المبسوط / السرخسي 24 : 45. 34