بتلك الموالاة مخالفة(1) ومعاشرة ظاهرة، والقلب بالعداوة والبغضاء، وانتظار زوال المانع»(2). وقال الإمام الرازي الشافعي (ت / 606ه) في تفسيره هذه الآية : «إعلم إنّ للتقية أحكاماً كثيرة، ونحن نذكر بعضها - إلى أن قال : الحكم الرابع : ظاهر الآية يدلّ على أنّ التقيّة إنّما تحلّ مع الكفار الغالبين، إلا أنّ مذهب الشافعي رضي اللّه عنه : أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلّت التقيّة محاماة على النفس. الحكم الخامس : التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلّى اللّه عليه وسلم : (حرمة مال المسلم كحرمة دمه)، ولقوله (ص) : <(من قُتِل دون ماله فهو شهيد)، ولأنّ الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمّم رفعاً لذلك القدر من نقصان المال. فكيف لا يجوز ها هنا ؟». ثمّ رجّح قول الحسن البصري المتقدّم : (التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة) على قول مجاهد الذي حصر التقية بما كان في أوّل الإسلام، وقال : «وهذا القول أولى، لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان»(3). وقال القرطبي المالكي (ت / 671ه) : «قال ابن عباس : هو أن يتكلّم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يقتل ولا يأتي مأثماً.. وقال الحسن البصري :