التقية في الفقه الشافعي
التقية في الفقه الشافعي
تصحّ التقيّة عند الإمام الشافعي (ت / 204ه) في الاُمور التي يباح للمكرَه التكلّم بها، أو فعلها مع كونها محرّمة شرعاً.
من ذلك التلفّظ بكلمة الكفر، مع اطمئنان القلب بالإيمان، ذلك لأنّ قول المكره - عند الشافعي - كما لم يقل في الحكم، وقد أطلق القول فيه، حتى اختار عدم ثبوت يمين المكرَه عليه، واحتج له بما ورد في الكتاب العزيز، والسُنّة المطهّرة، ونسب القول بهذا إلى عطاء بن أبي رباح (ت / 114ه) أحد أعلام التابعين(1).
وقال الكيا الهراسي الشافعي (ت / 504ه) عمّن يكفر باللّه تعالى مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان : «إنّ حكم الردّة لا يلزمه... إنّ المشرّع غفر له لما يدفع به عن نفسه من الضرر... واستدلّ به أصحاب الشافعي على نفي وقوع طلاق المُكرَه، وعتاقه، وكل قول حُمل عليه بباطل، نظراً لما فيه من حفظ حقّه عليه، كما امتنع الحكم بنفوذ ردّته حفظاً على دينه»(2).
(1)أحكام القرآن / الإمام الشافعي 2 : 114 - 115.
(2) أحكام القرآن / الكيا الهراسي 3 : 246. 209