التقية في الفقه الحنبلي - واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة - نسخه متنی

ثامر هاشم حبیب العمیدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التقية في الفقه الحنبلي





التقية في الفقه الحنبلي


صرّح ابن قدامة الحنبلي (ت / 620ه) بإباحة التقية في حالات الإكراه، وقال في تبرير إباحة فعل المكرَه : «وإنّما اُبيح له فعل المكرَه عليه، دفعاً لما يتوعّده (المكرِه) به من العقوبة فيما بعد»(1).


ومن التقيّة في الفقه الحنبلي، الإكراه على كلمة الكفر. وقد صرّح بذلك مفسّرو الحنابلة كابن الجوزي (ت / 597ه) في زاد المسير، فقد نصّ على جواز الكفر تقية عند الإكراه على الكفر.


أمّا الاكراه المبيح لذلك عند أحمد بن حنبل (ت / 241ه) في أصحّ قوليه، أنّه يخاف على نفسه، أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل(2).


وعند ابن قدامة : إن من اُكرِه على كلمة الكفر فأتى بها تقيّة لا يحكم بردّته، قال : «وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي» ثمّ استدلّ بالكتاب العزيز، والسُنّة المطهّرة على صحّة ما ذهب إليه.



(1) المغني / ابن قدامة 8 : 262.


(2) زاد المسير / ابن الجوزي 4 : 696. 214

/ 196