الإشارة إلى من صرّح بالتقية من غير هؤلاء إجمالاً - واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة - نسخه متنی

ثامر هاشم حبیب العمیدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الإشارة إلى من صرّح بالتقية من غير هؤلاء إجمالاً





الإشارة إلى من صرّح بالتقية من غير هؤلاء إجمالاً


وقبل الانتقال إلى الفصل الثالث نشير إجمالاً إلى ما لم نذكره - في هذه المواقف - من أسماء العلماء الذي استعملوا التقية أو صرّحوا بها إذ مرّ ذكرهم في الفصل الأوّل، وهم :


87 - ابن ماجة صاحب السنن ( ت / 274ه).


88 - الطبري (ت /310ه).


89 - الجصاص الحنفي (ت / 370ه).


90 - الماوردي الشافعي (ت / 450ه).


91 - الواحدي الشافعي (ت / 468ه).


92 - الكيّا الهراسي الشافعي (ت / 504ه).


93 - الزمخشري المعتزلي (ت / 538ه).


94 - ابن عطية المالكي (ت / 541ه).


95 - ابن العربي المالكي (ت / 543ه).


96 - ابن الجوزي الحنبلي (ت / 597ه).


97 - الرازي الشافعي (ت / 606ه).


98 - القرطبي المالكي (ت / 671ه).


99 - البيضاوي الشافعي (ت / 685ه).


100 - الخازن الشافعي (ت / 741ه).


101 - ابن جزي الكلبي المالكي ( ت / 741ه).


102 - تاج الدين الحنفي (ت / 749ه).


103 - أبو حيان الأندلسي المالكي (ت / 754ه). 189


104 - ابن كثير الشافعي ( ت / 774ه).


105 - ابن نجيم الحنفي (ت / 790ه).


106 - النيسابوري السنّي (ت / 850ه).


107 - ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / 852ه).


108 - الشربيني الشافعي (ت / 977ه).


109 - البرسوي الحنفي (ت / 1137ه).


110 - النووي الشافعي (ت / 1316ه).


111 - ابن اطفيش الإباضي الخارجي (ت / 1332ه).


112 - المعاصر الصابوني الوهابي.


إلى غيرهم ممّا سيأتي من الفقهاء في الفصل الذي عقدناه للحديث عن التقية في فقه المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية، بما لا يقلّ عددهم عن عدد المفسّرين.



الفصل الثالث : التقيّة في فقه المذاهب والفرق الإسلامية


الفصل الثالث : التقيّة في فقه المذاهب والفرق الإسلامية

التقيّة في الفقه المالكي

التقيّة في الفقه الحنفي

التقيّة في الفقه الشافعي

التقيّة في الفقه الحنبلي

التقيّة في الفقه الزيدي

التقيّة في الفقه الطبري

التقيّة في الفقه الظاهري

التقيّة في فقه الخوارج الإباضية

التقيّة عند المعتزلة

تمهيد :


تمهيد :

مرّ في الفصل الأوّل أنّ التقيّة لا تجوز اختياراً من غير اكراه من ظالم عليها، ولم أقف على من صرّح من علماء الإسلام - بشتّى مذاهبهم وفرقهم - من أباحها اختياراً، وإنمّا اتّفقوا جميعاً على تقييدها بحالات الإكراه.

ولهذا نجد الفقهاء قد خصّصوا في كتبهم الفقهيّة كتاباً بعنوان «الإكراه» تناولوا فيه جميع ما يتعلّق بالتقية من اُمور ومسائل، بيدَ أنّ بعضاً منهم لم يفرد للاكراه كتاباً خاصّاً، وإنّما وزع مسائله على كتب الفقه من عبادات، ومعاملات، وعقود، وايقاعات، وذلك بحسب مسائل الإكراه المتعلّقة بهذه الكتب، كالإمام مالك بن أنس (ت / 179ه) في المدونة الكبرى، حيث لم يجمع مسائل الإكراه تحت عنوان واحد، وهذا ما يتطلّب من الباحث المزيد من الجهد والوقت لتتبّع هذه المسائل لمعرفة الرأي الفقهي فيها، هذا فضلاً عن ضخامة كتب الإكراه نفسها في الدورات الفقهيّة المعروفة لدى المذاهب الإسلامية، كالمبسوط للسرخسي الحنفي (ت / 490ه) حيث خصّص معظم الجزء الرابع والعشرين للاكراه، وقد تعرّض لموضوع التقية وأحكامها وتفصيلاتها بشكل مستوعب ومطوّل، وهكذا فعل غيره من فقهاء المذاهب الاُخرى، بما لا يمكن معه استيعاب ما ذكروه جميعاً في هذا الفصل، إذ 194

يحتاج إلى دراسة مستقلّة واسعة، ولهذا سنذكر في هذا الفصل بعض النماذج الفقهية التي اطّردت على ألسن الفقهاء والمفسّرين لكلّ مذهب، وعلى النحو الآتي :

التقية في الفقه المالكي





التقية في الفقه المالكي


ذكر الإمام مالك بن أنس (ت / 279ه) في المدوّنة الكبرى عدم وقوع طلاق المكره على نحو التقية، محتجّاً بذلك بقول الصحابي ابن مسعود : «ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان إلا كنت متكلّماً به»(1).


ولا شكّ أنّ الاحتجاج بهذا القول يعني جواز إظهار خلاف الواقع في القول عند الإكراه، ولو تمّ بسوطين.


كما أفتى ابن عبد البرّ النمري القرطبي المالكي (ت /463ه) بعدم وقوع عتق وطلاق المكره(2) ولو كانت التقية لا تجوز في العتق والطلاق عند الإكراه من ظالم عليهما لقال بوقوعهما.


كما ذهب علماء المالكية إلى جواز التلفّظ بكلمة الكفر عند الإكراه تقية على النفس من التلف، مع وجوب اطمئنان القلب بالإمان.


فقد ذكر ابن العربي المالكي (ت / 543ه) انّ من يكفر تقية وقلبه مطمئن



(1) المدونة الكبرى / مالك بن أنس 3 : 29 - كتاب الإيمان بالطلاق وطلاق المريض، تحت عنوان : (ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران).


(2) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي / ابن عبد البر : 503. 196

/ 196