واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة

ثامر هاشم حبیب العمیدی

نسخه متنی -صفحه : 196/ 176
نمايش فراداده

روى واثلة بن الأسقع، وأبو اُمامة (رضي اللّه عنهما) - أنّ رسول اللّه (ص) قال : ليس على مقهور يمين»(1).

ونفى النووي القطع بحقّ السارق عند الإكراه على السرقة، كما حكم بعدم ردّة المكره على الكفر(2).

وقد علّق الشربيني الشافعي (ت / 977ه) على قول النووي بعد أن استدل بالآية الكريمة من قوله تعالى : <(إِلا من="" أُكره="" وقلبُهُ="" مطمئِن="" بالإيمانِ)="" فقال="" :="" «لا="" يكون="" مرتدّاً،="" لأنّ="" الإيمان="" كان="" موجوداً="" قبل="" الإكراه،="" وقول="" المكره="" ملغى="" ما="" لم="" يحصل="" فيه="" اختيار="" لِمَا="" اُكرِه="" عليه،="" كما="" لو="" اُكرِه="" على="" الطلاق،="" فإنّ="" العصمة="" كانت="" موجودة="" قبل="" الإكراه،="" فإذا="" لم="" يحصل="" منه="" اختيار="" لما="" اُكرِهَ="" عليه،="" لم="" يقع="" عليه="">

أمّا لو اُكرِه رجل على قتل المسلم بغير حقّ فقتله، قال النووي الشافعي في المجموع - بعد أن أوجب القود على المكرِه - : «وأمّا المكرَه - بالفتح - ففيه قولان :

أحدهما : لا يجب عليه القود، لأنّه قتله للدفع عن نفسه، فلم يجب عليه القود، كما لو قصده رجل ليقتله للدفع عن نفسه»(4) !

وهذا القول، وكل قول أسقط القصاص عن القاتل كرهاً هو في غاية الصراحة بجواز التقية في الدماء، التي سبق إليها أبو يوسف فأسقط

(1) المجموع شرح المهذّب / النووي 18 : 3.

(2) منهاج الطالبين / النووي 4 : 137 و174.

(3) مغني المحتاج في شرح المنهاج / الشربيني 4 : 137 - مطبوع بحاشية منهاج الطالبين.

(4) المجموع شرح المهذّب / النووي 18 : 391. 211