واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة - نسخه متنی

ثامر هاشم حبیب العمیدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




وتصحّ التقيّة عند الرازي الشافعي (ت / 606ه) في شرب الخمرة، وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير، وتجب التقية إذا كان الإكراه عليها بالسيف، لأنّ الحفاظ على الحياة واجب، للنهي الوارد في القرآن الكريم عن القاء النفس إلى التهلكة.


والمباح عند الفخر الرازي هو النطق بكلمة الكفر، ولا يجب عليه النطق، وإنّما يباح، والحرام هو القتل، وإن قتل المكرَه ففي أحد قولي الشافعي يجب القصاص(1) أمّا القول الآخر فلا يجب. والظاهر، بل المتيقّن من كلام فقهاء الشافعية ومفسّريهم انّ القول الأوّل أصحّ، وهو القول الذي عليه الفُتيا عندهم.


على أنّ الرازي لم يقيّد ما ذكره من التقية بحالة بكون الإكراه من كافر لمسلم، بل جوّزه فيما لو حصل من مسلم لآخر ناسباً ذلك القول إلى الإمام الشافعي(2).


كما قال ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / 852ه) برخصة التقية عند الإكراه على تلفّظ كلمة الكفر(3)، وقد مرّ في الفصل الأوّل ترخيص ذلك للمكرَه من قِبل الكثيرين من مفسّري الشافعية ولا حاجة إلى إعادة أقوالهم.


وعند النووي الشافعي (ت / 676ه) لو حلف إنسان باللّه تعالى كاذباً، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً عليه، ذلك لأنّ «يمين المكره غير لازمة عند مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأكثر العلماء... وأمّا المكرَه، فلا تصحّ يمينه لِمَا



(1) التفسير الكبير / الرازي 20 : 121.


(2) م. ن 8 : 14.


(3) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12 : 263. 210

/ 196