واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة

ثامر هاشم حبیب العمیدی

نسخه متنی -صفحه : 196/ 177
نمايش فراداده

القصاص من الجميع القاتل والآمر بالقتل !

ومن التقية في الفقه الشافعي، سقوط الحدّ عمّن تزني كرهاً، كما صرّح به الإمام الشافعي.

قال : «إذا استكرَه الرجل المرأة أُقيم عليه الحدّ، ولم يقم عليها، لأنّها مستكرهة»(1).

ولو كانت التقية محرّمة في حالة الإكراه على الزنا مطلقاً، لأوجب الحدّ على من تزني كرهاً، كما أوجبه على من يكرهها عليه.

ومن موارد التقية أيضاً، ما صرّح به السيوطي الشافعي (ت / 911ه) من جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، ونقل عن بعضهم بأنّ الأفضل هو التلفّظ صيانة للنفس. ثمّ ذكر موارداً اُخرى جوّز فيها التقية عند الإكراه.

منها : السرقة، وشرب الخمرة، وشرب البول، وأكل الميتة، وأكل لحم الخنزير، وإتلاف مال الغير، وأكل طعام الغير، وشهادة الزور - إن كانت في إتلاف الأموال - والإفطار في شهر رمضان، وترك الصلاة المفروضة، والزنا على قول.

وباختصار : إنّ كلّ ما يسقط بالتوبة الخالصة للّه تعالى يسقط بالإكراه، على حد تعبيره(2).

ثمّ بيّن بعد تلك الاُمور التي جوّز فيها التقية عدم اشتراط كون الإكراه عليها بالقتل أو الوعيد المتلف للأعضاء وما شابه ذلك من الإكراهات

(1) الاُم / الإمام الشافعي 6 : 155.

(2) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي / السيوطي : 207 - 208. 212