هویة التشیع

أحمد الوائلی‏

نسخه متنی -صفحه : 234/ 105
نمايش فراداده

بكر فلتة وقى الله شرّها فإنّ تعبيرالخليفة عنها أنّها فلتة يؤكد أنّها لمتكن عن منهاج سابق(1).

لقد بايع الإِثنان ثم بعد ذلك تمت البيعةكما رسمها المؤرخون ولم تتعد بعض أرباضالمدينة فهل كانت شورى تتقوم باثنين أوحتى بالمدينة كلها مع أنّ مفاد قوله تعالى(وأمرهم شورى) يتناول المسلمين كافة وإذاكانت لا تتناول المسلمين كافة فلا تهنضبالدليلية كما هو واضح، وأروع من ذلك كلهأن ترى فقيهاً من فقهاء أهل السنة يقول:إنّ معنى الشورى يتحقق ولو ببيعة رجلواحد، وهو ابن العربي المالكي وذلك فيتفسيره لمعنى الشورى.

ثم يرد تسأول آخر هو هل أنّ الخليفةالثاني جاء إلى الحكم عن طريق الشورى أم عنطريق تعيين الخليفة الأول له كما هو واقعالحال(2)؟ ويتساءلون ثالثاً هل أنّ الخليفةالثالث جاء الحكم عن طريق الشورى أم عنطريق خمسة عينهم الخليفة الثاني لو يؤيدهمنهم إلا ثلاثة(3) إنّ كل باحث موضوعي لايمكن أن يستند إلى صدور نظرية الشورى عنالشريعة الإِسلامية لا نظرياً ولاتطبيقياً.

والآن لنرجع للأمر الثالث فنقول إنّنظرية الشورى لما كانت غير ناهضة بينمانظرية التعيين تقف على أرض صلبة أرادالبعض أن يبعد هذه النظرية عن إطارهاالإِسلامي فافترض أنّها نظرية كان يذهبإليها الفرس ويرون أنّ ملوكهم حكموا بالحقالإِلهي وحيث أنّ الحسين صاهر الفرس فتزوجبنت يزدجرد انتقل إليه هذا الحق الإِلهيوقد سبق استعراض هذا المعنى في أول الكتاب.

فالهدف إذاً دفع نظرية النص والوصاية عنكونها من الإِسلام وجعلها من مورثات الفرسالتي نقلوها معهم لما دخلوا إلى التشيع،فإذا قلت لهؤلاء إنّ الوصاية ثبتت بنصوصقبل دخول الفرس للإِسلام قيل لك إنّ هذهالروايات دسها الشيعة في كتب السنة فإذاذكرت لهم عدة طرق للرواية قيل لك إنّالوصية

(1) انظر تاريخ الطبري 3/330و301.

(2) تاريخ الطبري 4/54.

(3) الطبري 5/35.