1 ـ عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحدّ .
قال : لا ، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإذا جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه لم ير للحرم حرمة50 .
2 ـ عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثمّ دخل الحرم؟
فقال(عليه السلام) : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ .
قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟
قال(عليه السلام) : يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً لأنّه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عزّوجلّ : {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} 51 فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : {فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ}52 . 53
3 ـ عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال : سألته عن قول الله عزّوجلّ : {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} 54 قال : إذا أحوت العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولايسقى ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأنّه لم يدع للحرم حرمته55 .