46 ـ باب علّة أكل المحرم الصيد إذا اضطرّ إليه وعلّة من روى أنّه يأكل الميتة
1 ـ عن العمركي ،
عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) ، قال : سألته
عن المحرم إذا اضطرّ إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إنّ الله تعالى حرّم
الصيد وأحلّ الميتة ، قال : يأكل ويفديه فإنّما يأكل من ماله56 .
2 ـ عن أبي
أيّوب ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل اضطرّ وهو محرم إلى
صيد وميتة ، من أيّهما يأكل؟
قال : يأكل من
الصيد .
قلت : فإنّ الله
قد حرّمه عليه وأحلّ له الميتة ، قال : يأكل ويفدي فإنّما يأكل من
ماله57 .
3 ـ عن منصور بن
حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : محرم قد اضطرّ إلى
صيد وإلى ميتة فمن أيّهما يأكل؟
قال : يأكل من
الصيد .
قلت : أليس قد
أحلّ الله الميتة لمن اضطرّ إليها؟
قال: بلى،
ولكن يفدي، ألاترى أنّه إنّمايأكل من ماله و يأكل الصيد
وعليه فداؤه.
وروي أنّه يأكل
الميتة ، لأنّها اُحلّت له ، ولم يحلّ له الصيد58 .