36 ـ باب علّة النهي عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام، ثمّ اُطلق فيذلك
1 ـ عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) ، قال : كان النبي(صلى الله عليه
وآله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة ، فأمّا اليوم
فلا بأس به22 .
2 ـ عن جميل بن
درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن حبس لحوم الأضاحي فوق
ثلاثة أيّام بمنى .
قال : لا بأس
بذلك اليوم ، إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) إنّما نهى عن ذلك أوّلاً لأنّ
الناس كانوا يومئذٍ مجهودين ، فأمّا اليوم فلا بأس .
وقال أبو عبدالله(عليه
السلام): كنّا ننهي الناس عن إخراج لحوم الأضاحي بعد
ثلاثة أيّام لقلّة اللحم وكثرة الناس، فأمّااليوم فقدكثر اللحم وقلّ
الناس، فلا بأس بإخراجه23.
3 ـ عن محمد بن
عبدالله بن موسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن علي ، عن
أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ(عليه السلام) ، قال : قال رسول
الله(صلى الله عليه وآله) : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا
فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا
وادّخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكلّ مسكر حرام ـ يعني الذي
ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ ، وينبذ بالعشيّ ويشرب بالغداة ، فإذا غلى
فهو حرام24 .