35 ـ باب علّة عدم جواز إطعام المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي
1 ـ عن إسماعيل بن أبي
زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه(عليه السلام) أنّ عليّاً(عليه السلام)
سُئل : هل يطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم
الأضاحي؟
قال : لا ،
لأنّه قربان لله تعالى21 .