37 ـ باب علّة جواز أن يعطى الاُضحيّة من يسلخها بجلدها
1 ـ عن صفوان بن يحيى
الأزرق25 ،
قال : قلت لأبي إبراهيم(عليه السلام) : الرجل يعطي الضحية من يسلخها
بجلدها؟
قال(عليه
السلام) : لا بأس به ، إنّما قال عزّوجلّ : {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا }26 والجلد لا يؤكل ولا يطعم27 .28