69 ـ باب علّة قتل بعض الدواب
1 ـ عن معاوية ،
عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال : إذا أحرمت فاتّق قتل الدوابّ كلّها
إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء ، وتحرق
على أهل البيت ، وأمّا العقرب فإنّ نبيّ الله(صلى الله عليه وآله) مدّ يده إلى
جحر فلسعته عقرب ، فقال : لعنك الله لا برّاً تدعينه ولا
فاجراً ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ،
والكلب العقور والسبع إذا أرادك وإن لم يرداك فلا تردهما ، والأسود الغدر115 فاقتله على كلّ حال ،
وارم الغراب رمياً عن ظهر بعيرك ، وقال : إنّ القراد ليس من
البعير ، والحلمة من البعير116 .