45 ـ باب علّة إقامة الحدّ على الجاني في الحرم ، ولا يقام على الجاني في غير الحرم إذا فرّ إلى الحرم
1 ـ عن حفص بن
البختري ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يجني الجناية في
غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحدّ .
قال : لا ،
ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج
فيقام عليه الحدّ ، وإذا جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه
لم ير للحرم حرمة50 .
2 ـ عن معاوية بن
عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً في الحلّ
ثمّ دخل الحرم؟
فقال(عليه
السلام) : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتّى يخرج من الحرم
فيقام عليه الحدّ .
قلت : فما تقول
في رجل قتل في الحرم أو سرق؟
قال(عليه
السلام) : يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً لأنّه لم ير للحرم حرمة ، وقد
قال الله عزّوجلّ : {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} 51 فقال : هذا هو في
الحرم ، وقال : {فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى
الظَّالِمِينَ}52 .
53
3 ـ عن الحلبيّ ،
عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال : سألته عن قول الله عزّوجلّ :
{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} 54 قال : إذا أحوت العبد
في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من
السوق ولا يبايع ولا يطعم ولايسقى ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن
يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأنّه
لم يدع للحرم حرمته55 .