60 ـ باب علّة عدم جواز إظلال المحرم على نفسه من غير علّة
1 ـ عن عبدالله
بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل(عليه السلام) :
اُظلل وأنامحرم؟
قال :
لا .
قلت : فاُظلّل
واُكفّر؟
قال :
لا .
قلت : فإن
مرضت؟
قال : ظلّل
وكفّر ، ثمّ قال : أما علمت أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)
قال : ما من حاجّ يضحّي ملبّياً حتّى تغيب الشمس إلاّ غابت ذنوبه معها95؟