64 ـ باب علّة وجوب البدنة على المحرم ، الّذي ينظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فيُمني
1 ـ عن أبي
بصير ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن محرم نظر إلى ساق امرأة
أو إلى فرجها حتّى أمنى .
قال : إن كان
موسراً فعليه بدنة ، وإن كان متوسّطاً فعليه بقرة ، وإن كان
فقيراً فشاة .
ثمّ قال : أما
إنّي لم أجعلها عليه لمنيه إلاّ لنظره إلى ما لا يحلّ له النظر إليه104 .