1 ـ عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) ، قال : سألته عن المحرم إذا اضطرّ إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إنّ الله تعالى حرّم الصيد وأحلّ الميتة ، قال : يأكل ويفديه فإنّما يأكل من ماله56 .
2 ـ عن أبي أيّوب ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل اضطرّ وهو محرم إلى صيد وميتة ، من أيّهما يأكل؟
قال : يأكل من الصيد .
قلت : فإنّ الله قد حرّمه عليه وأحلّ له الميتة ، قال : يأكل ويفدي فإنّما يأكل من ماله57 .
3 ـ عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : محرم قد اضطرّ إلى صيد وإلى ميتة فمن أيّهما يأكل؟
قال : يأكل من الصيد .
قلت : أليس قد أحلّ الله الميتة لمن اضطرّ إليها؟
قال: بلى، ولكن يفدي، ألاترى أنّه إنّمايأكل من ماله و يأكل الصيد وعليه فداؤه.
وروي أنّه يأكل الميتة ، لأنّها اُحلّت له ، ولم يحلّ له الصيد58 .