1 ـ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتّى أمنى .
قال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان متوسّطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فشاة .
ثمّ قال : أما إنّي لم أجعلها عليه لمنيه إلاّ لنظره إلى ما لا يحلّ له النظر إليه104 .