علل الحج فی کتب الصدوق (4)

فارس حسون کریم

نسخه متنی -صفحه : 44/ 36
نمايش فراداده

64 ـ باب علّة وجوب البدنة على المحرم ، الّذي ينظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فيُمني

1 ـ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتّى أمنى .

قال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان متوسّطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فشاة .

ثمّ قال : أما إنّي لم أجعلها عليه لمنيه إلاّ لنظره إلى ما لا يحلّ له النظر إليه104 .