1 ـ عن صفوان بن يحيى الأزرق25 ، قال : قلت لأبي إبراهيم(عليه السلام) : الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها؟
قال(عليه السلام) : لا بأس به ، إنّما قال عزّوجلّ : {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا }26 والجلد لا يؤكل ولا يطعم27 .28