علل الحج فی کتب الصدوق (4)

فارس حسون کریم

نسخه متنی -صفحه : 44/ 9
نمايش فراداده

37 ـ باب علّة جواز أن يعطى الاُضحيّة من يسلخها بجلدها

1 ـ عن صفوان بن يحيى الأزرق25 ، قال : قلت لأبي إبراهيم(عليه السلام) : الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها؟

قال(عليه السلام) : لا بأس به ، إنّما قال عزّوجلّ : {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا }26 والجلد لا يؤكل ولا يطعم27 .28