فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نسخه متنی -صفحه : 118/ 81
نمايش فراداده

عفو القود بشرط الدية

(2) لايخفى أن اعتبار الشرط أو الإعطاء فـي سقوط القود إنّما يكون علـى المشهور ومختار المتن ويكون من متفرّعاته ، وإلاّ فعلى المختار الاختيار والسقوط بيد الوليّ لا برضى الجاني وشرطه . ثمّ إنّ الظاهر من التعبير بالأصحّ وجود الإشكال والمناقشة في التعليق والاشتراط في إنشاء العفو ، ويكفي في وجه ذلك كلّه من المناقشة ومن وجه الأصحيّة عبارة «الجواهر» ، ففيه في ذيل «الشرائع» : «فلو عفا الوليّ على مال لم يسقط القود ولم تثبت الدية إلاّ مع رضى الجاني»[1218] بعدما له من سطري العبارة ما لفظه :

«إنّما الكلام في المراد من العفو على مال الذي اشتهر التعبير به ، فإن كان المراد تعليق عفوه على الدية فلا ريب في بطلانه للتعليق وإن رضي الجاني بذلك ، وإن اُريد به الشرطيّة الالزاميّة في صيغة إنشاء العفو ـ كما هو مقتضى قول المصنّف : «ولو عفا» ولم يشترط ـ فهو مبنيّ على لزوم الشرط في الايقاع مع رضى المشترط عليه ، وهو لايخلو من بحث بل منع إلاّ في مثل الخلع ونحوه ممّا ثبت بالأدلّة ، ولذا ذكر غير واحد أ نّه على المختار لاتثبت الدية إلاّ صلحاً ، بل يمكن في الفرض المزبور حصول العفو وعدم لزوم الشرط على الجاني وإن كان الأقوى خلافه ، باعتبار اقتران قصد العافي بالمال ولو على جهة الشرطية الإلزاميّة ، ولذا قلنا في العقود : إن بطل الشرط بطل العقد ، فتأ مّل جيّداً ، فإنّ مبنى صحّة ذلك ولزومه على دعوى استفادته من الأدلّة وإن كان لم يحضرنا منها مايدلّ عليه بالخصوص .

نعم قد يقال : إنّ إطلاق النصوص صحّة العفو على مال ـ المنزّل على ما إذا رضي الجاني ـ يدلّ عليه ، مؤيداً بإطلاق أدلّة العفو الشامل للفرض وغيره»[1219] .

هذا كلّه مع عـدم الدليل على مبطلية التعليق في العقود ولا الايقاع مـن رأس كما حقّق فـي محلّـه فـي مسألـة شرطيـة التنجيز فـي كتاب البيع فـي الكتب الفقهية .

ولايجـب على الجانـي إعطاء الديـة لخلاص نفسـه ، وقيل : يجب لوجـوب حفظها (3) .