فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نسخه متنی -صفحه : 118/ 86
نمايش فراداده

هل يتوقّف القصاص على إذن الإمام ؟

(8) المسألة ذات قولين :

لـزوم الإذن مـن الإمـام ووجوبـه وتوقّف جـواز الاقتصاص عليه ، كما في «المقنعـة»[1251] و «الكافـي»[1252] ، وعـن «المهذّب»[1253] و «التلخيص»[1254] وموضع مـن «المبسوط»[1255] .

وعدم لزومه وجواز الاستيفاء بلا إذن منه كحقّ الشفعة ، وهو خيرة «الخلاف»[1256]، والمحقّق في «الشرائع»[1257] و «النافع»[1258] ، والعلاّمة في «التحرير»[1259] ، وولده في «الإيضاح»[1260] ، والشهيدين[1261] في «اللمعة» و «الروضة» ، والمقدس الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان»[1262] .

بل في «المسالك»[1263] و «المفاتيح»[1264] نسبته إلى الأكثر .

وفي «الرياض» إلى أكثر المتأخّرين ، بل قال : «بل عامّتهم»[1265] .

لكن الظاهر عدم الخلاف بين القائلين بعدم وجوب الإذن بأولويّة الإذن وكونه أحوط في الدماء وفي الخروج عن الخلاف عملاً ، بل الظاهر من «الشرائع»[1266] و «التحرير»[1267] و «النافع» بل صريحهم الكراهة ، وهي الظاهرة من مثل «الخلاف» القائل بعدم التعزير في الاقتصاص من دون الإذن ، فإنّه لو كان الإذن واجباً عنده للزم عليه القول بالتعزير ، كما لايخفى .

هـذا مـع مـا في عبارة «الخـلاف» مـن التعبير بقولـه : «فلا ينبغي»[1268] ممّا ليس بظاهـر في الحرمـة ، كما أنّ الظاهـر بل المقطوع منهم كون وجـوب الإذن وحرمـة التـرك تكليفـاً محضـاً ; لاتّفـاقهم علـى عـدم الـديـة والقصـاص فـي الاقتصاص من دون الإذن .