فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نسخه متنی -صفحه : 118/ 88
نمايش فراداده

الاستدلال على عدم وجوب الإذن من الإمام

هذا كلّه في أدلّة الوجوب ، وأ مّا عدم الوجوب ـ وهو الأقوى ـ فالدليل عليه مضافاً إلى الأصل ، إطلاق أدلّة القصاص من الكتاب والسنّة ، لاسيّما مثل قوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسرِفْ فِي القَتْلِ إنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً)[1276] ، وأنّ حقّ القصاص حقّ فيكون كسائر الحقوق ، كالأخذ بالشفعة وغيره من الحقوق التي لايعتبر في استيفائها إذن الإمام .

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه في قصاص النفس حال قصاص الأطراف ، فإنّهما من واد واحد وإن قيل بشدّة الكراهة من دون الإذن في قصاص الأطراف ; لاحتمال السراية وغيرها من الجهات المشدّدة للكراهة ، والأمر سهل في أصل الكراهة فضلاً عن شدّتها .

ثمّ لايخفى أ نّه لاخصوصيّـة للإمام أو الحاكـم أو الوالي الواقـع في العبائـر ، بل المناط ثبوت القتل والحكم به بالقصاص ; دفعـاً للاختلاف والتشاجـر والنزاع ، كما كان ظاهرٌ من الأدلّة ، فيكفي في ذلك حكم المحكمة والقاضي وإن لم يكن إماماً ووالياً ومجتهداً ونائباً عاماً عن الإمام(عليه السلام) ، كما لايخفى ، فلا خصوصيّة للإمام ، كما أ نّه لا خصوصيّة للحكم أيضاً ، بل يكفي ثبوت القتل وإيجابـه القصاص عند القاضي وإن لم يحكم بعدُ ; لعدم الدليل على لزومه .

وكما أ نّـه ليس للحاكـم الامتناع من الإذن ; لأ نّـه ليس من حقوقه ، بل إذنـه مـن حقـوق ولـيّ الـدم ويكون لازماً عليه ، دفعـاً للفتنـة والمفسـدة والمشاجـرة المحتملة .

بل قد عرفت أ نّه ليس على الوليّ القصاص ولا الدية مع اقتصاصه من دون الإذن ، فكيف للحاكم حقّ عدم الإذن ؟

هذا تمام الكلام في النقض والإبرام في الأدلّة ، لكن لقائل أن يقول : بعد اللتيا والتي القصاص متوقّف على الإذن وجوباً وتركه محرّم موجب للتعزير ; وذلك لوجوب الاحتياط في الدماء ، ووجوب حفظ النفس عن الهلاكة ، وحفظ الأحكام الشرعيّة عن المنقصة . فإنّ القصاص من الوليّ من دون الإذن فيه احتمال الهلاكة بعدم قدرته على إثبات قتل القاتل على العمد ، ومع عدم الإثبات يقتل قصاصاً . فالقصاص كذلك مناف مع الوجوبين الأولين ، كما لايخفى .

كما أنّ الحكم بالجواز ونسبته إلى الشرع مستلزم لتنقيصه بأ نّه كيف يأذن الشارع في قتل القاتل من دون الثبوت في المحكمة ، مع أ نّه بعد قتله قصاصاً لا قدرة له في الدفاع ، فلعلّه إن كان حيّاً يدافع عن نفسه ويثبت عدم كونه قاتلاً أو عدم كونه عامداً .

بل لقائل أن يقول : إنّ الوليّ غير قادر على إثبات عمد القاتل بعد القصاص لذلك الاحتمال ووجوده دائماً ، فالأحوط الذي لايخلو من قوّة لزوم الإذن والإثبات في المحكمة قبل القصاص ، بل لعلّ القصاص من دون الإذن موجب للهرج والمرج .

(مسألة 7) : لو كان أولياء الدم أكثر من واحد ، فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلاّ باجتماع الجميع وإذن الوليّ ; لابمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً . وعن جمع أ نّه يجوز لكلّ منهم المبادرة ، ولايتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى . نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقيّة مع عدم الإذن ، وللإمام(عليه السلام) تعزيره (9) .