فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نسخه متنی -صفحه : 66/ 8
نمايش فراداده

ووجهه ظاهر .

( مسألة 7 ـ لو أكرهه على أن يطلق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتين ففي وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه إشكال . إلاّ إذا قصد تحمّل ما أوعده عليه في ترك البقية أو كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه . وانه لعل المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم يوقعه) .

ولا محل للإشكال فيه ولا في الاثبات أصلا حيث إنّ مقام الإثبات والظهور الذي هو المورد للبحث حاله واضح لأنّ في المخالفة المزبورة ظهور في الاختيار ودلالة عليه ، وما ذكر منشأً للإشكال فهو يرجع إلى مقام القصد والثبوت مع أنّ حاله أيضاً واضح ولا اشكال فيه أيضاً كما لايخفى ، ومن ذلك يظهر ضعف ما في الجواهر الذي يقرب من المتن ; قال : «ومنها أن يكرهه على ثلاث طلقات فيوقع واحدة ، فإنّه بالمخالفة المزبورة يظهر منه الاختيار ، إلاّ انّه كما ترى ، ضرورة كون الواحدة بعض المكره عليه وقد يقصد دفع المكروه بالاجابة إلى بعضه»[102] . فإنّ الضرورة غير رافعة للظهور وليست بأزيد من احتمال في الثبوت .