فروع
وفي المسالك فروع لا بأس بذكرها :
منها : لو أكرهه على أن يطلّق بكناية من الكنايات فطلّق باللفظ الصريح أو بالعكس
عند القائل بصحته أو عدل من صريح مأمور به إلى صريح آخر فإنّه يقع الطلاق خصوصاً في
الأوّل لأنه قد حمله على طلاق فاسد فعدل إلى الصحيح وعند مجوّزه عدل إلى غير الصيغة
المكره عليها[103] .
أقول : والحق التفصيل في المسألة بأن يقال : إن كان للمكرِه (بالكسر) عناية
بصيغة خاصة مذكورة في كلامه بحيث كان توعّده على الطلاق مع تلك الصيغة فالطلاق
بغيرها صحيح لكونه كاشفاً عن الاختيار ، وإن لم يكن كذلك وكان تهديده راجعاً إلى
أصل الطلاق فهو باطل لأنه المكره عليه وليس التبديل كاشفاً عنه كما لايخفى ،
والظاهر في الاكراه كذلك هو الثاني وذلك لبعد عناية الشخص بصيغة خاصّة والاجبار
عليها فإنّ الغرض الأصلي هو الطلاق ، نعم في الصيغ التي وقع الاختلاف فيها بين
العامّة والخاصّة فإن كان المكرِه من العامّة فلعلّ الظاهر هو الأوّل .
منها : لو اكره الوكيل على الطلاق دون الموكّل ففي صحته وجهان أيضاً من تحقق
اختيار الموكل المالك للتصرف ومن سلب عبارة المباشر .
منها : لو توعّده بفعل مستقبل كقوله «إن لم تفعل لأقتلنّك أو أضربنّك غداً» ففي
عدّه إكراهاً نظر من حصول الخوف بإيقاع الضرر ومن سلامته منه الآن والتخلص من الضرر
يحصل بإيقاعه عند خوف وقوعه في الحال وهو أقوى ، نعم لو كان يحصل الاكراه في الآجل
على انّه إن لم يفعل الآن أوقع به المكروه في الآجل وإن فعله ذلك الوقت ورجح وقوع
المتوعد به اتجه كونه اكراهاً لشمول الحدّ له[104] .
أقول : الظاهر كونه اكراهاً .
منها : لايحصل الإكراه بأن يقول : «طلّق امرأتك وإلاّ قتلت نفسي أو كفرت أو تركت
الصلاة ونحوها» ولا بأن يقول وليّ القصاص لمن هو عليه : «طلّق امرأتك وإلاّ اقتصصت
منك» ، لأنّ ذلك حقّه فلا يعدّ استيفاؤه ضرراً بالمأموربه[105] .
أقول : قد مرّ الكلام فيه وأنّ بعض الموارد يعدّ من مصاديق الإكراه ولا فرق بين
موارد الضرر وأمّا الأخير فإن أراد أ نّه ليس بضرر ففيه : أ نّه ضرر وإن أراد عدم
شمول القاعدة له ففيه : أنّ خروج أمثال هذه الموارد ممّا بني على الضرر شبيه بخروج
تخصصي ويكون واضحاً غير محتاج إلى بيان إلاّ أن يريد عدم الشمول لأنه ضرر مقدم فله
وجه ولكن الشأن في انّه هل هو ضرر أو عدم النفع والإكراه صدقه دائر غالباً على
الضرر وغير صادق على النفع غالباً ولعل مراده(قدس سره) من عدم كونه ضرراً هو ذلك .
منها : لو تلفظ بالطلاق ثم قال : «كنت مكرهاً» وأنكرت المرأة ، فإن كان هناك
قرينة تدل على صدقه بأن كان محبوساً أو في يد متغلّب ودلت القرينة على صدقه قبل
قوله بيمينه وإلاّ فلا ، ولو طلّق في المرض ثم قال :« كنت مغشيّاً عليّ أو مسلوب
القصد» لم يقبل قوله إلاّ ببيّنة تقوم على انّه كان زايل العقل في ذلك الوقت لأن
الأصل في تصرّفات المكلف الصحة إلى أن يثبت خلافه وإنّما عدلنا في دعوى الإكراه عن
ذلك بالقرائن لظهورها وكثرة وقوعها و وضوح قرائنها بخلاف المرض[106] .
أقول : لا كلام في حمل الفعل على الصحة وكذا في رفع اليد عن الظهور بالقرينة
ولكن في إطلاق مثاله الثاني إشكال لأنّ المورد في المرض والمريض أيضاً يختلف فإنّ
القرينة في بعض الموارد قوية ظاهرة كالحصبة .
( مسألة 8 ـ لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته وليس
كالعقد) .
قد مرّ الكلام فيه وهو مثل الطلاق الفضولي واحتمال الفرق بينهما مستبعد جداً ،
مضافاً إلى الأصل ، والعمدة هو إطلاق عدم صحة الطلاق عند الإكراه .
( مسألة 9 ـ لايعتبر في الطلاق إطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به) .