فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله‌‏ - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ تقریر کننده: ضیاء المرتضوی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



القول في الرجعة


( وهي ردّ المطلقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في البائنة ولا
في الرجعية بعد انقضاء عدّتها) .

لايخفى أنّ الرجعة لغة هي الرجوع مرّة ، وفي الاصطلاح هي ردّ المطلّقة في زمان
عدّتها إلى نكاحها السابق كما افاده في المتن . وهي ثابتة بالكتاب والسنّة والاجماع
; أمّا الكتاب فقوله تعالى (والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ولايحلّ لهنّ
أن يكتمن ما خلق اللّهُ في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآخر وبعولتهنّ
أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا اصلاحاً ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف وللرجال
عليهنّ درجة والله عزيز حكيم)[814] .

وكذا قوله تعالى (الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)الآية[815]
.وكذا قوله تعالى (واذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ
بمعروف ولاتمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)الآية[816]
. فإنّ المراد بالبلوغ هو قرب الوصول إلى انقضاء العدّة .

وأمّا الروايات فهي مستفيضة مذكورة في أبواب المسألة ، وأمّا الاجماع فهو يعمّ
علماء الاسلام بل ضرورة الفقه هي قائمة عليه .

وأمّا عدم الرجوع في البائنة وكذا بعد انقضاء العدّة في الرجعي فمن الكتاب ما
جاء من التفسير في الآيات المذكورة آنفاً ، والروايات في البائنة باقسامها كثيرة
مذكورة في ابوابها المختلفة . هذا مضافاً إلى أنّ عدم تحقق الرجوع في البائنة هو
موافق للقاعدة ايضاً فإنّ الطلاق يفصل بينهما والرجوع يحتاج إلى الدليل .

( مسألة 1 ـ الرجعة إما بالقول ، وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله :
«راجعتك إلى نكاحي» ونحوه ، أو دل على التمسك بزوجيتها كقوله : «رددتك إلى نكاحي»
أو «أمسكتك في نكاحي» ويجوز في الجميع إسقاط قوله «إلى نكاحي» و«في نكاحي» ولايعتبر
فيه العربية ، بل يقع بكل لغة اذا أفاد المعنى المقصود ، وإمّا بالفعل بأن يفعل بها
ما لايحلّ إلاّ للزوج بحليلته ، كالوطئ والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها) .

وسيأتي الكلام فيها في المسألة الثالثة .

) مسألة 2 ـ لاتتوقف حلّية الوطئ وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع
لفظاً ولا على قصد الرجوع به ، لأنّ الرجعية بحكم الزوجة ، وهل يعتبر في كونه
رجوعاً أن يقصد به الرجوع ؟ قولان ، أقواهما العدم ، ولو قصد عدم الرجوع وعدم
التمسك بالزوجية ففي كونه رجوعاً تأمل ، نعم في خصوص الغشيان غير بعيد ، ولا عبرة
بفعل الغافل والساهي والنائم ممّا لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود
به غير المطلقة كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها .

مسألة 3 ـ لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه( .

وتفصيل الكلام في هذه المسائل الثلاث يتم ببيان امور :

الاوّل : لا اعتبار باللفظ الخاص في الرجوع والامساك ، والاعتبار انما هو باللفظ
الدال عليه مطلقا حتى انكار الطلاق بقصد بقاء الزوجية ، وهو الموافق لاطلاق الفتاوى
بل للصراحة فى بعضها ، والدليل عليه اطلاق الكتاب والسنّة .

الثانى : لا اشكال في كون وطئها وتقبيلها ولمسها وغيرها ممّا لايجوز إلاّ للزوج
رجوعاً في الجملة فيما اذا كانت تلك الامور مع قصد الرجوع وذلك لصدق الرجوع . هذا
مع ما ورد في الوطئ وهو صحيحة محمد بن القاسم ، قال : سمعت أباعبدالله (عليه
السلام)يقول : «من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ وإن غشيها قبل انقضاء
العدّة كان غشيانه ايّاها رجعة لها»[817] ، وإنّما الاشكال في بعض الصور
كما سيأتى .

الثالث : انكار الزوج الطلاق في العدّة رجوع في الجملة كما مرّ لما مرّ ولصحيحة
أبيولاّد الحنّاط ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته «عن امرأة ادّعت على
زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً ، يعني على طهر من غير جماع
وأشهد لها شهوداً على ذلك ، ثم أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان انكار الطلاق
قبل انقضاء العدّة فإنّ انكاره الطلاق رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء
العدّة فإنّ على الامام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أنّ انكاره
للطلاق بعد انقضاء العدّة وهو خاطب من الخطّاب»[818] .

الرابع : هل الرجعة ايقاع معتبر فيها ما في بقية الايقاعات إلاّ مادل الدليل على
خلافه او هي شبه حق للزوج فالمناط فيها كل المناط تحقق الاستيفاء فلا اعتبار فيها
بشيء من الاُمور المعتبرة في الايقاعات من خصوصية اللفظ او الفعل وغيرها ، احتمالان
بل وجهان اقواهما الثاني قضاءً لاطلاق ادلّة الرجوع من الكتاب والسنة المؤيد باجماع
الاصحاب على عدم الاعتبار باللفظ الخاص بل الظاهر عدم الاشكال والكلام فيه اصلاً
وإنّما الاشكال والكلام في اعتبار قصد مثل الرجوع والامساك وغيرهما ممّا يكون
رجوعاً او اعتبار عدم قصد خلافه او عدم اعتبارهما من رأس فالرجوع ثابت فيما يتحقق
به الرجوع مثل ما لايجوز لغير الزوج ولو مع قصد عدم الرجوع احتمالات ووجوه ثلاثة ،
ووجه الثالث امران :

احدهما : انّه مع كون الرجعية زوجة نصاً وفتوىً وأ نّه لافرق بينها وبين
المنكوحـة في الاحكام والآثار اصلاً إلاّ أ نّها تنفصل عنه بعد انقضاء العدة فلاوجه
لاعتبار مثل قصد الرجوع او الامساك او البقاء على الزوجية في الرجوع بل لاوجه
لاشتراط عدم قصد الخلاف فيه ايضاً فإنّ التمسك بها عملاً كالتمسك بالمنكوحة في
الجواز والاباحة وفي كونها زوجة ولذلك لايكون حلية مثل الوطئ واللّمس والتقبيل
منوطة بالرجوع قبل ذلك بل تلك الامور جائزة من دون الاشتراط بسبق الرجوع وهل هذا
إلاّ لكونها زوجة فكما أنّ قصد عدم الزوجية غير مضرة في المنكوحـة فضلاً عن قصد
الزوجية والبقاء عليها فكذلك الرجعية .

وما في المسالك والحدائق من أنّ اللمس والتقبيل والوطئ مع عدم قصد الرجوع كانت
حراماً في غير صورة السهو والغفلة لانفساخ النكاح بالطلاق وإن كان رجعياً ولو لا
ذلك لم تبن بانقضاء العدة لكن لاحد عليه وإن كان عالماً بالتحريم لعدم خروجها عن
حكم الزوجية رأساً فغاية مايلزم هو التعزير على فعل المحرم الامع الجهل بالتحريم[819]
.

ففيه : مالايخفى لانّها إن كانت زوجة له كما عليه النص والفتوى فلاحد ولاتعزير
وإن لم تكن زوجة له يكون فعله زناً موجباً للحد ولا وجه للتعزير اصلاً ودفع ذلك
بأنّ المعتدة الرجعية بما أ نّها زوجة للمطلق ببعض المراتب فلا يكون عليه الحد وبما
أ نّها غير زوجة ببعض المراتب فعليه التعزير ، غير تمام لكونه مخالفاً لاطلاق النص
والفتوى وعدم الدليل على التبعيض والاستدلال على حصول البينونة وانتفاء الزوجية
بالطلاق بانه لو لا ذلك لم تبن بانقضاء العدة مردود بانه ليس بازيد من الاستبعاد في
مقابل الدليل فإن الدليل قائم على أنّ الشارع جعل البينونة في العدة الرجعية بعد
انقضاء العدة مع حكمه بكونها زوجة في العدة وعلى هذا فتقبيل المطلّق ولمسه ووطيه
المعتدة بالعدة الرجعية يكون تمسكاً بالزوجية تعبداً مطلقا ولو مع نية الخلاف .

ثانيهما : اطلاق صحيحة محمد بن القاسم الواردة في غشيان المعتدة قال سمعت
اباعبدالله(عليه السلام) يقول : «من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن
غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة»[820] .

فإنّها باطلاقها دالة على أنّ غشيانه معتدته الرجعية رجعة منه سواء قصد الرجوع
ام قصد العدم او فعل غفلة والرواية وإن كانت خاصة بالغشيان لكنها بضميمة الغاء
الخصوصية من الوطئ الحكم كذلك في مثل التقبيل واللمس ايضاً .

وأمّا الاستدلال باطلاق صحيحة ابيولاد حيث حكم الامام(عليه السلام) فيها بأنّ
انكار الطلاق قبل انقضاء العدة رجعة لها من دون التقييد بقصد الرجوع مدفوع بأنّ
الانكار وإن يشمل ما لو نسي الطلاق كما يشمل مورد اليقين والشك لكنه ملازم لقصد
التمسك بالزوجية لعدم معقولية الانكار من دون قصد التمسك بالزوجية فلاتكون دليلاً
على عدم اعتبار قصد الرجوع .

وفي الوجهين ما لايخفى ، أمّا الاوّل : فلان عموم التنزيل انما يقتضي ترتب جميع
الآثار الشرعية لاالعقلية والعادية والشرعيّة المترتبة عليهما فلا يكون حجة فيه
كعدم حجية الاصول في المثبتات فإنّ الشارع الاقدس نزّل المطلقة الرجعية منزلة
الزوجة ويترتب عليه الاحكام الشرعية للزوجة فيكون التقبيل واللمس والوطئ تقبيل
الزوجة ولمسها ووطيها وأمّا كون هذه الامور من دون قصد الرجوع تمسكاً بالزوجية فمن
الآثار العقلية فلايثبت حتى يترتب عليه حكم الشارع بأنّ التمسك بالزوجية رجعة[821]
.

وأمّا الثانى : فلان الغاء الخصوصية من الوطئ إلى التقبيل واللمس مشكل اذ لعل
الشارع لاجل اهمية الوطئ حكم بانها رجعة لها رغماً لانف المطلق والاهمية بهذه
الدرجة مفقودة في مثل التقبيل واللمس فلا وجه لالغاء الخصوصية .

فتلخص مما ذكرنا أنّ قصد الرجوع معتبر في الافعال في غير الوطئ لانّها من
العناوين القصدية فتكون الغفلة ونية الخلاف قادحتين[822] .

( مسألة 4 ـ لايعتبر الاشهاد في الرجعة وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع)
.

اجمعت الاماميّة على عدم وجوب الاشهاد في الرجعة وهو مطابق للاصل ويدل عليه
الروايات المستفيضة ، كما أنّ فيها الدلالة على استحبابه ايضاً :

منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن احدهما(عليهما السلام) قال : سألته «عن رجل طلّق
امرأته واحدة ، قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة ، قلت : فإن لم يشهد على
رجعتها ، قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر وإنّما جعل
ذلك لمكان الميراث»[823] . فإنّ الرواية جعلت الاشهاد مطلوباً لمكان
الميراث فلايكون شرطاً في الرجعة .

ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في الّذي يراجع ولم يشهد ،
قال : يشهد أحبّ اليّ ولاأرى بالّذي صنع بأساً»[824] .

ومنها : صحيحة زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) ، قال : «إنّ الطلاق
لايكون بغير شهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل»[825]
. إلى غيرها من الروايات ، والامر بالاشهاد في قوله تعالى : (فاذا بلغن أجلهنّ
فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتّق الله يجعل له مخرجاً)[826]
، إمّا يرجع إلى الاخير وهو الطلاق فلا يكون قيداً للرجعة وإمّا يرجع إلى الطلاق
والرجعة كليهما وعليه فقد استعمل (وأشهدوا ذوي عدل منكم)في القدر الجامع بين الوجوب
والاستحباب لتطابق النصوص والفتاوى على الاستحباب وعدم الشرطية .

( وكذا لايعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها من دون اطلاع أحد صحّت
واقعاً) .

وذلك ، مضافاً إلى انّه مطابق لاصالة عدم الاشتراط وعدم الجدوى في اطلاعها بعد
عدم اعتبار رضاها فيها لأ نّها إمّا ايقاع وإمّا تمسك بالزوجية ، يدل عليه اطلاق
ادلة الرجعة من الكتاب والسنة كقوله تعالى (وبعولتهنّ احقّ بردّهنّ( وقوله تعالى
)فامساك بمعروف او تسريح باحسان) .

ثم إنّه قد استدل صاحب الحدائق(قدس سره) لعدم الاشتراط بروايات :

منها : ما رواه في الكافي بسند صحيح إلى المرزبان قال : سألت أبا الحسن
الرضا(عليه السلام)«عن رجل قال لامرأته : اعتدّي فقد خلّيت سبيلك ثمّ أشهد على
رجعتها بعد ذلك بأيّام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو
اكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : اذا أشهد على رجعته فهي زوجته»[827]
وقال في تقريب الاستدلال بها «ظاهر هذه الرواية كماترى واضحة الدلالة على انّه
بمجرد الاشهاد على الرجعة في العدة تثبت الزوجية كما هو المشهور بلغها الخبر أو لم
يبلغها ، تزوجت بعد العدة لعدم بلوغ الخبر أو لم تتزوج»[828] .

وفيه أوّلا : أنّ الاخذ باعتبار الاشهاد فيه مخالف للمذهب فإنّ الرواية تدلّ
بالمفهوم على عدم كفاية الرجوع مع عدم الاشهاد .

وثانياً : أنّ من المحتمل أن يكون السؤال والجواب راجعين إلى أنّ الاشهاد على
الرجعة مع عدم العلم بالرجعة هل هذا رجوع ام لا ؟ فإنّ السائل لم يقل انّه رجع
وأشهد بل قال : أشهد على رجعتها ولم يتحقق الجماع حتى يكون رجوعاً .

وثالثاً : أنّ صدر الرواية مخالف للمذهب ايضاً ، فإنّ الطلاق لايصح بالامر
بالاعتداد ، فكيف الرجوع عن ذلك الطلاق والدلالة الشرطية من حيث الاطلاق على عدم
شرطيته[829] .

ومنها : ما في الصحيح ايضاً عن الحسن بن صالح فإنّه لم يوثـق ، قال : سألت جعفر
بن محمدّ(عليهما السلام) «عن رجل طلّق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى وأشهد على
طلاقها رجلين ثم إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة ولم يشهد على الرجعة ، ثم إنّه قدم
عليها بعد انقضاء العدّة وقد تزوّجت فأرسل اليها إنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء
العدّة ولم أشهد .

قال : لا سبيل له عليها لانّه قد أقّر بالطلاق وادّعى الرجعة بغير بيّنة فلا
سبيل له عليها ، ولذلك ينبغي لمن طلّق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما
أشهد على الطلاق ، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج كان خاطباً من الخطّاب»[830]
.

وقال في تقريب الاستدلال بها «والتقريب فيها أنّ قوله «وادعى الرجعة بغير بيّنة
فلا سبيل له عليها» يدل بمفهومه على انّه لو كان له بينة على الرجعة كان له سبيل له
عليها مؤكّداً ذلك بالامر لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق حتى
يثبت الزوجية في الاوّل كما ينبغي في الثاني»[831] .

وفيه : أ نّها تدل بالمفهوم ولكن اطلاق المفهوم محلّ منع فلعلّ البيّنة هي سبيل
اذا كانت وسيلة إلى الاطلاع ، مضافاً إلى انّه لايعلم أنّ المراد من البيّنة هنا هو
الشاهدان فلعلّها بمعنى الوضوح[832] فالرواية على خلاف مطلوب صاحب
الحدائق ادلّ .

لايقال : إنّ المذكور في الصدر والذيل هو الاشهاد ، لأ نّه يقال : إنّ تبديل
التعبير إن لم يكن مخالفاً للمدّعى فليس دالا عليه .

ومن ذلك خبر عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ(عليهم السلام)
: «في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ثم خرج فلمّا رجع وجدها
قدتزوّجت ، قال : لا حقّ له عليها من أجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها»[833]
. فإنّ عدم السبيل هو لعدم امكان الاثبات وإلاّ فله عليها السبيل .

وفيه : أ نّه كماترى ، فإنّه اضعف ممّا مرّ لأنّ تمام الموضوع هو الاسرار
ولايرتبط بمقام الاثبات ، فهو على الخلاف ادلّ[834] .

ثم استشهد صاحب الحدائق(قدس سره( ببعض روايات باب الاشهاد حيث إنّها لم تشترط
الاشهاد في الرجوع مطلقاً ، مع اطلاعها وعدمه ، كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر)عليه السلام) قال : «إنّ الطلاق لايكون بغير شهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود
رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو افضل»[835] . ثم قال : «إلى غير ذلك ممّا هو
على هذا المنوال ، فهي كما ترى شاملة باطلاقها لما لو علمت المرأة او لم تعلم ،
تزوّجت أو لم تزوّج ، فإنّها بمجرد الرجعة في العدّة تكون زوجته شرعاً واقعاً ،
وإنّما الاشهاد على ذلك لدفع النزاع وثبوت الزوجية في الظاهر ، فلو فرضت أنّ الزوجة
صدّقته ووافقته على دعواه قبل التزويج بغيره صحّ نكاحه لها»[836] .

اقول : وفيه أنّ هذه الاخبار هي في مقام بيان عدم اشتراط الاشهاد في صحة الرجوع
خلافاً للعامة ، فليس لها اطلاق من هذه الجهة ، فلا نصّ ولا دليل على عدم اشتراط
اطلاع الزوجة .

ثم إنّه بعد عدم اشتراط الاطلاع مقارناً فهل يشترط في صحة الرجوع بلوغ الخبر
اليها قبل انقضاء العدة وإن لم تكن عالمة به حين الرجوع ام لا ؟ ظاهر بعض الاصحاب
وصريح غير واحد منهم الثاني وعليك بالرجوع إلى فروع كثيرة في اختلافهما المبنيّة
على عدم اشتراط اطلاعها بالرجوع ولكن مع ذلك كله ، الحقّ هو عدم اشتراط اطلاعها عند
الرجوع ولكن يشترط ذلك قبل الانقضاء فإن لم تطلع عليه إلى انقضاء العدّة فهي مطلّقة
، وذلك بدليل الكتاب والسنّة :

فمن الكتاب قوله تعالى (فاذا بلغن أجلهنّ فامسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف)[837]
فإنّ الرجوع بغير الاعلام لها حتى تنقضي العدّة هو امساك بغير معروف فإنّها تُجعل
كالمطلّقة لانّها ربما تريد الزواج بعد الانقضاء ولاتتمكن لانّه ، على ما قالوا ،
ينفسخ بذلك زواجها بالزوج الآخر ولو بعد سنوات طويلة باشهاد الزوج الاوّل على
الرجوع في العدّة ، مضافاً إلى لوازم اخرى تتبع احتمالها الرجوع وعدم اطلاعها عليه
، فالكتاب دالّ على اشتراط اطلاعها قبل انقضاء العدّة ، ولك أن تقول : إنّ في نفس
احتمالها الرجوع إلى سنوات طويلة حرج .

وأمّا السنّة ، فمنها : صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) انّه قال
«في رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرّاً منها واستكتم ذلك
الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها .

قال : تخيّر المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوّجت قبل أن تعلم
بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للّذي طلّقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحقّ
بها»[838] .

ويؤيّدها خبر عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ(عليهم السلام)

كما مرّ[839] .

لايقال : إنّ هذه الاخبار كانت بمرأى ومنظر من الاصحاب ومع ذلك ذهبوا إلى خلاف
ما قلتم هنا ، بل ادّعى الاجماع على انّه متى أثبت الرجوع بالبيّنة فهو الرجوع ;
لانّه يقال : إنّ المسألة اجتهادية ، فانّهم قد استفادوا من اخبار الاشهاد وغيرها
كفاية الشاهدين في الرجوع مطلقاً سواء علم الزوجة به ام لا وأمّا صحيحة محمد بن قيس
الخاصة بالمقام والدالة على خلاف المشهور فلعلهم تركوها لزعمهم الترجيح بالكثرة
وأنّ الرواية الواحدة غير مكافئة لتلك الروايات الكثيرة فالاعراض عنها غير ثابت .

( لكن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه) .

وذلك لانّه مدّع لنفسه بعد انقضاء العدة فعليه اثبات دعواه نعم لو ادعى الرجوع
قبل الانقضاء يمكن القول بأنّ ادعاء الرجوع رجوع وتمسك بالزوجية مثل انشاء الرجوع .

( غاية الامر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى عليها العلم) .

وذلك وفقاً للقواعد ، لكن على ما اخترناه من تقييد صحة الرجوع ببلوغ الخبر إلى
الزوجة في زمان العدة ففيه تفصيل بين ادّعاء علمها قبل الانقضاء فله عليها اليمين
وبين ادعاء علمها بعد الانقضاء فدعواه غير مسموعة .

( كما انّه لو ادّعى الرجوع الفعلي كالوطئ وأنكرته كان القول قولها بيمينها لكن
على البتّ لا على نفي العلم) .

/ 66